⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 629 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-6-1 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تموين
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ خبز

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوي, وعضوية إبراهيم الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, وطه محمد دنانة, ومصطفى الأسيوطي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تتوافر جريمة إنتاج خبز ناقص الوزن بمجرد إنتاجه كذلك مهما ضوئل مقدار النقص فيه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى وطبقاً للثابت بمدوناته اطمئنانا منه إلى أقوال محرر المحضر - وفي حدود سلطته الموضوعية - إلى أن كمية الخبز التي ضبطت ووزنت وتبين أنها ناقصة الوزن كانت كلها من الخبز البلدي "الطري" الخارج من بيت النار بعد تركه للتهوية المدة القانونية, فإن الحكم المطعون فيه يكون قد رد على دفاع الطاعن - القائل بأن بعض الخبز الذي وزن كان جافاً "ملدناً" مما كان له أثر في نقص الوزن - بما يفنده ويضحى ما يثيره في شأنه مجرد جدل موضوعي مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2- حددت المادة 23 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 المعدل بالقرار رقم 282 لسنة 1965 والصادر نفاذاً للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 في شأن التموين - نسبة الرطوبة في الخبز بما "لا يزيد على 40% ساخناً و39% بارداً" ولا شأن لهذه النسب والمواصفات بما أوجبته المادة 24 من ذات القرار من أوزان للخبز لا ينقص عنها ولا تنهض مطابقة الخبز لنسبة الرطوبة لدحض مخالفته للوزن المقرر لأن مخالفة أي من الأمرين يشكل جريمة مستقلة وقائمة بذاتها عن الأخرى رصد الشارع لكل منها عقوبة مستقلة.
فقرة رقم -1
إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 31 أغسطس سنة 1968 بدائرة قسم أول طنطا محافظة الغربية: بوصفه صاحب المخبز البلدي المبين بالمحضر أنتج خبزا بلديا طريا يقل وزنه عن المقرر قانونا. وطلبت عقابه بالمواد 14 و26 و27 و28/2 من القرار رقم 90 سنة 1957 المعدل بالقرار 38 سنة 1961 و56 و57 و58 من المرسوم بقانون 95 سنة 1945 والقرار الجمهوري رقم 41 سنة 1958. ومحكمة قسم أول طنطا الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا - بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه مائة جنيه وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل بحروف كبيرة لمدة توازي الحبس والمصادرة. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.