⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 627 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-6-1 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ اسباب الاباحة - الدفاع الشرعى
⚖️ سلاح
⚖️ ضرب بسيط
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني, ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومصطفى الأسيوطي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجنحة إحداث جروح عمداً بالمجني عليهم أعجزت بعضهم عن أشغالهم الشخصية مدة تزيد عن العشرين يوماً وجناية إحراز أسلحة نارية غير مششخنة وذخائر بدون ترخيص، وأعمل في حقهما المادة 32/2 من قانون العقوبات للارتباط، وأنزل بكل منهما عقوبة واحدة وهي عقوبة الجريمة الأشد، وكانت العقوبة الموقعة عليهما وهي الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمهما خمسمائة جنيه عن التهم الثلاث المسندة إليهما، داخلة في حدود العقوبات المقررة لجناية إحراز سلاح ناري غير مششخن والتي لم يثر الطاعنان شيئاً بشأنها بأوجه الطعن، فلا مصلحة لهما فيما أثاراه تعييباً للحكم في شأن جنحة الضرب مما يتعين معه رفض الطعن في الشق الخاص بالدعوى الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه بنى قضاءه بإلزام الطاعنين بالتعويض على ثبوت وقوع الفعل الضار منهما وهو إحداث الجروح بالمدعي بالحق المدني وأطرح دفاعهما بقيام حالة الدفاع الشرعي عن مال زوجة أولهما وهو ملكيتها لمحصول القطن الذي كان المجني عليهم يقومون بحصاده، استناداً إلى أنه كان في استطاعة الطاعنين الالتجاء إلى رجال السلطة العامة، فإن ما قرره الحكم من ذلك لا يصلح على إطلاقه سبباً لنفي حالة الدفاع الشرعي لأن الأمر في هذه الحالة يتطلب أن يكون هناك من ظروف الزمن وغيره ما يسمح بالرجوع إلى هذه السلطة قبل وقوع الاعتداء بالفعل، وهو ما أمسك الحكم عن استظهاره والقول بغير ذلك مؤد إلى تعطيل النص الصريح الذي يخول حق الدفاع لرد أفعال التعدي على المال تعطيلاً تاماً، مما لازمه أنه كان يتعين على المحكمة أن تبحث فيمن له ملكية القطن الذي كان يجري جنيه للتحقق من قيام أو عدم قيام المجني عليهم بسرقته، لما لذلك من أثره في ثبوت أو انتفاء حق الدفاع الشرعي عن المال طبقاً للفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات، وما يترتب على ذلك من مسئولية أو عدم مسئولية الطاعنين عن التعويض المطالب به طبقاً للمادة 166 من القانون المدني. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان فيما قضى به من تعويض مما يتعين معه نقضه في خصوصه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 23 من أغسطس سنة 1968 بناحية مركز بركة السبع محافظة المنوفية: (أولا) شرعا في قتل ................... و................... و................... و................... عمدا ومع سبق الإصرار، بأن عقدا العزم على قتلهم وأعدا لذلك سلاحين ناريين وتوجها إلى المكان الذي أيقنا وجودهم فيه وأطلقا عليهم عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثا بهم الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو مداركة المجني عليهم بالعلاج. (ثانيا) أحرز كل منهما سلاحا ناريا غير مششخن. (ثالثا) أحرز كل منهما ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا لهما في حيازة السلاح وإحرازه. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للمواد 45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات و1 و6 و26/1 - 4 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 سنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 الملحق به (أولا): بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة 500 قرش عن التهم الثلاث (ثانيا) بإلزامهما أن يدفعا متضامنين مبلغ 100ج للمدعي المدني على سبيل التعويض والمصاريف. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.