الطعن رقم 626 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-6-1
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ موانع العقاب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ مسئولية جنائية - سقوط المسئولية
⚖️ اختلاس اموال اميرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني, وطه محمد دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي, ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن الدفاع عن الطاعن طلب إعادة فحص حالته العقلية على ضوء الكشوف الطبية والتذاكر العلاجية المودعة بملف خدمته، والمرفقة بأوراق الدعوى والتي تحوي ما يقطع بمرضه العقلي فترة وقوع الجريمة، فقد كان متعيناً على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري الذي يسانده الواقع عن طريق المختص فنياً، أما وهي لم تفعل اكتفاء بما قالته بأن الأوراق المقدمة لا تدل على أن المتهم كان مصاباً خلال هذه المدة بمرض عقلي يمنع من أن يكون مسئولاً عن عمله الإجرامي الذي ارتكبه خلال تلك الفترة، فإنها بذلك تكون قد أحلت نفسها محل الخبير الفني في مسألة فنية بحتة. ومن ثم يكون حكمها معيباً بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 26 يونيه سنة 1961 بدائرة قسم إمبابة محافظة الجيزة: بصفته موظفا عموميا ومن مأموري التحصيل سكرتير مركز دراسات شئون الطائرات - اختلس مبلغ 519ج و827 مليما سلمت إليه بهذه الصفة. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر بذلك، ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بالمواد 112/1 و2، 118، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات، وعزله من وظيفته وبتغريمه مبلغ 519ج و827 مليما وبإلزامه مبلغ 519ج و827 مليما. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.