⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1024 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-12-16 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ شهادة سلبية
⚖️ قتل خطأ
⚖️ نيابة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفه، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجب قانون الإجراءات الجنائية في المادة 312 منه وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة. وقد جرى قضاء محكمة النقض على حساب تلك المدة كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذي صدر فيه الحكم كما استقر قضاؤها أيضاً على أن الشهادة التي ينبني عليها بطلان الحكم هي التي تصدر بعد انقضاء الثلاثين يوماً المقررة في القانون إذ صدور الشهادة في اليوم الثلاثين لا ينفي إيداع الحكم في ذلك اليوم حتى وإن كانت الشهادة قد حررت في نهاية ساعات العمل ذلك لأن تحديد ميعاد العمل في أقلام الكتاب ليس معناه أن هذه الأقلام يمتنع عليها أن تؤدي عملاً بعد انتهاء الميعاد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التعديل الذي جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 107 سنة 1962 والذي استثنى أحكام البراءة من البطلان لا ينصرف البتة إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية ذلك أن مؤدى علة التعديل - وهي على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ألا يضار المحكوم ببراءته بسبب لا دخل له فيه - هو أن مراد الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة وهي الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه في الميعاد المقرر قانوناً. أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة في انحسار الاستثناء عنهم ويظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعاً للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 5 فبراير سنة 1970 بدائرة مركز أسيوط اعتبر مهربا للتبغ إذ حاز بذور الدخان المبينة بالمحضر. وطلبت معاقبته بالمواد 1 و2 و3 و4 من القانون رقم 92 لسنه 1964. وادعت مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهم بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه كتعويض. ومحكمة جنح أسيوط الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 9 سبتمبر سنة 1970 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة وإلزامه أن يؤدي لمصلحة الجمارك مبلغ ثلاثة آلاف جنيه قيمة التعويض المستحق لها عن الكمية المضبوطة من البذور. عارض، وقضي بتاريخ 14 من أبريل سنة 1971 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا في 28 يونيه سنة 1971 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض، وقضي بتاريخ 26 يونيه سنة 1972 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف. فطعنت مصلحة الجمارك في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.