الطعن رقم 1020 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-12-16
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انواع العقوبات - العقوبة التبعية والتكميلية
⚖️ غش
⚖️ تفسير القانون
⚖️ سلطتها فى تعديل وصف التهمة
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ مصادرة
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مقتضى نص المادة 18 من القانون رقم 10 سنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها أن الشارع جرم تداول الأغذية المغشوشة إذا كان المتهم حسن النية وعاقبه بعقوبة المخالفة على أن يقضي وجوباً بمصادرة المواد الغذائية المغشوشة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عقوبة مصادرة المواد الغذائية المغشوشة. عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بها في جميع الأحوال إذا كانت تلك المواد سبق ضبطها على ذمة الفصل في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن محكمة الموضوع مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون أن تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. ولا يقدح في هذا أن حق الدفاع يقضي بأن تعين للمتهم التهمة التي توجه إليه ليرتب دفاعه عنها، ذلك بأن حق المحكمة في تعديل التهمة في أثناء المحاكمة يقابله واجب مقرر عليها بمقتضى المادة 308 من قانون الإجراءات وهو أن تبين للمتهم (التهمة المعدلة وتتيح له فرصة تقديم دفاعه عنها كاملاً، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل إعمال نص المادة 18 من القانون رقم 10 سنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها ولم يفصل في الدعوى على هذا الأساس وينزل عليها حكم القانون يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
ولما كانت المحكمة لم توجه للمتهم الوصف القانوني الواجب التطبيق حتى يتسنى له تقديم دفاعه فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 26 يناير سنة 1971 بدائرة قسم كرموز: محافظة الإسكندرية عرض للبيع شيئا من أغذية الإنسان (حلوى) مغشوشة مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و5 و6 و15 من القانون رقم 10 لسنه 1966 وقراري وزير الصحة رقمي 92 و97 سنة 1967. ومحكمة جنح كرموز الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1971 ببراءة المتهم. فاستأنفت النيابة العامة. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 12 مارس سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.