الطعن رقم 1018 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-12-16
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ ارتباط
⚖️ اسباب الاباحة - الدفاع الشرعى
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية
⚖️ الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
⚖️ ضرب افضى الى الموت
⚖️ عقوبة الجرائم المرتبطة
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان الأصل هو وجوب سماع الشهود إلا أن هذه القاعدة يرد عليها قيدان نصت عليهما المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أولهما ألا يكون سماع الشاهد متعذراً والآخر أن يتمسك المتهم أو المدافع عنه بسماعه حتى لا يفترض في حقه أنه قبل صراحة أو ضمناً الاكتفاء بأقواله في التحقيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان القانون لا يوجب إثبات نص شهادة الشهود الغائبين أو قدر معين منها في محضر جلسة المحاكمة ولا أن يتلوها رئيس المحكمة، فإن ما ينعاه الطاعن من عدم إثبات بيان واف بمحضر الجلسة للشهادة التي تليت وعدم بيان من التالي لها يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد أخذ المحكمة بما أخذت به من أقوال الشهود أنها اطمأنت إلى صحته وأطرحت ضمناً ما ساقه الدفاع لحملها على عدم الأخذ به، إذ أن وزن أقوال الشهود وتقدير الدليل إنما هو من إطلاقات محكمة الموضوع فلا تجوز مصادرتها أو مجادلتها أمام محكمة النقض فيما اطمأنت إليه مما يدخل في سلطتها التقديرية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي الذي يوجب على المحكمة الرد عليه يجب أن يكون جدياً وصريحاً، أو أن ترشح الواقعة كما أثبتها الحكم لقيامه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المتهم لعدم بلوغه سن الرشد من الدفوع القانونية التي يخالطها الواقع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي الضرب المفضي إلى الموت والضرب البسيط اللتين دان الطاعن بهما على الرغم مما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها من أن الجريمتين قد انتظمتا خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرائية التي عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات، مما كان يوجب الحكم على الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد وحدها وهي العقوبة المقررة للجريمة الأولى، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة الحبس المقضي بها عن الجريمة الثانية المسندة للطاعن عملاً بالحق المخول للمحكمة بالمادة 35 من القانون 57 سنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 15 ديسمبر سنة 1971 بدائرة مركز المنزلة محافظة الدقهلية: أولاً _ ضرب عمدا ...... بآلة حادة (مطواة) في صدره فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته. ثانيا: أحدث عمدا ...... الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 236/1 و242/1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. وادعى ....... شقيق القتيل مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا بتاريخ 14 يونيه سنة 1973 عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن التهمة الأولى وبحبسه لمدة شهرين مع الشغل عن التهمة الثانية وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.