⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1016 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-12-16 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ بطلان
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الدفع ببطلان القبض والتفتيش
⚖️ قبض
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين نصر الدين حسن عزام ومحمود كامل عطيفة ومصطفى محمود الأسيوطي ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من الجائز أن يكون الاعتراف وحده دليلاً تأخذ به المحكمة ولو مع بطلان القبض والتفتيش. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المطعون ضدها (المتهمة) أقرت في محضر تحقيق النيابة بإحرازها لفافة المخدر المضبوطة وقررت أن شخصاً سمته قد أعطاها هذه اللفافة في القاهرة دون أن يخبرها بفحواها وطلب إليها أن تنقلها إلى بلدته التابعة لمركز ملوي وأنقدها جنيهين مقابل ذلك، فلما استقلت القطار في صباح يوم الضبط خلت إلى دورة المياه وأخفت اللفافة حول وسطها تنفيذاً لما أمرها به. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل مناقشة هذه الأقوال المسندة إلى المطعون ضدها في محضر تحقيق النيابة وبيان مدى استقلالها عن إجراءات القبض والتفتيش التي قال ببطلانها وتقاعد عن بحث دلالتها وتقدير قيمتها باعتبارها أحد أدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها، فإن الحكم إذ أغفل التحدث عن هذا الدليل ومدى صلته بالإجراءات التي قرر ببطلانها فإنه يكون قاصر البيان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كان من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة ليقضى للمتهم بالبراءة إلا أن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بأدلتها وخلا حكمه من الخطأ في القانون ومن عيوب التسبيب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها وآخر بأنهما في يوم 27 ديسمبر سنة 1971 بدائرة قسم المنيا محافظة المنيا: نقلا جوهراً مخدراً (أفيونا) بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك، ومحكمة جنيات المنيا قضت حضوريا بتاريخ 20 يونيه سنة 1972 ببراءة كل من المتهمين مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض بالنسبة إلى المطعون ضدها... إلخ.