⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 265 لسنة 28 قضائية

النقض المدني 1963-5-22 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقادم الضريبة - قطع التقادم
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - تقادم الضريبة - قطع التقادم
⚖️ قطع التقادم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور محمد زعفرانى سالم واحمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وقطب عبد الحميد فراج .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أنه فى الفترة السابقة على تاريخ العمل بالقانون 146 لسنة 1950 لم يكن أى من النموذجين 19 و 20 ضرائب يتضمن إخطارا من المأمورية للممول بتحديد عناصر الضريبة أو بربطها . وأن ما نصت عليه المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 349 سنة 1952 من أن التقادم ينقطع بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة أو بربطها فى الفترة ما بين أول يناير سنة 1948 وآخر ديسمبر سنة 1952 لا يمكن أن ينصرف إلا إلى الفترة اللاحقة لتاريخ العمل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 . و أما فى الفترة السابقة فإن الإجراء القاطع للتقادم يتمثل فى إخطار الممول من قبل المصلحة بربط الضريبة بعد حصول الإتفاق عليها أو بعد صدور قرار لجنة التقدير .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إحالة النزاع بشأن الأرباح إلى لجنة التقدير لا تعتبر بمثابة الإحالة إلى لجنة الطعن التى نصت المادة 97 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أنها تقطع التقادم و من ثم فلا تجرى مجراها و لا تقاس عليها .