الطعن رقم 1014 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-12-10
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اصابة خطأ
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ خطأ
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ الدفع ببطلان اجراءات التحقيق - بطلان سماع الشاهد
⚖️ رابطة السببية
⚖️ شركات
⚖️ قتل خطأ
⚖️ قطاع عام
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مسئولية جنائية - قيام المسئولية
⚖️ مسئولية مدنية
⚖️ موظفون عموميون
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين سعد الدين عطية وحسن أبو الفتوح الشربيني وعبد الحميد محمد الشربيني وحسن علي المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان البين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن سماع المحكمة أقوال أحد الشهود دون حلف يمين كان في حضور الطاعن والمدافع عنه وبغير اعتراض من أيهما فإن هذا يسقط الحق في الدفع بالبطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن محكمة الموضوع تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى متى كانت سائغة، وهي غير ملزمة بأن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، ولها في هذا الشأن أن تأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى، كما أن التناقض في أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات التي بني عليها الحكم لا يقبل ممن لا شأن له بهذا البطلان. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم إعلان المسئول عن الحقوق المدنية بجلسة نظر المعارضة مردود بأنه ما دام هذا الإجراء يتعلق بغيره وكان لا يمارى في صحة إجراءات محاكمته هو، فإنه لا يجوز له الطعن ببطلان ذلك الإجراء.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن ما تسبغه الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية من حماية خاصة على الموظف العام بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضده لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة، لا ينطبق على العاملين بشركات القطاع العام.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة، وإنما هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح وتقدير ما إذا كانت سرعة السيارة في ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا يقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض. ولما كان تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق، وكان يكفي لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر. وكان ما أورده الحكم المطعون فيه يتوافر به الخطأ في حق الطاعن وتتحقق به رابطة السببية بين هذا الخطأ وبين النتيجة وهي وفاة المجني عليها فيكون ما خلص إليه الحكم في هذا الشأن سديداً ويكون ما يثيره الطاعن غير ذي محل.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إن الخطأ المشترك - في نطاق المسئولية الجنائية - لا يخلي المتهم من المسئولية وما دام الحكم - في صورة الدعوى - قد دلل على توافر الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ التي دان الطاعن بها من ثبوت نسبة الخطأ إليه ومن نتيجة مادية وهي وقوع الضرر بوفاة المجني عليها ومن رابطة سببية بين الخطأ المرتكب والضرر الواقع، فإن ما يثيره الطاعن من أن خطأ المجني عليها كان السبب في وقوع الحادث لا جدوى له منه لأنه - بفرض قيامه - لا ينفي مسئوليته الجنائية عن جريمة القتل الخطأ التي أثبت الحكم قيامها في حقه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن حكم بأنه في يوم 8 من أغسطس سنة 1971 بدائرة قسم المعادي محافظة القاهرة: تسبب خطأ في موت...... بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه في قيادة سيارته فصدم المجني عليها وأحدث إصاباتها التي أودت بحياتها، وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وادعى........... والد المجني عليها مدنيا قبل المتهم وشركة النصر العامة للمقاولات باعتبارها المسئولة عن الحقوق المدنية وشركة التأمين الأهلية - متضامنين بحق مدني قدره خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة حلوان الجزئية قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 4 مارس سنة 1972 عملا بمادة الاتهام (أولاً) في الدعوى الجنائية بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ. (ثانيا) في الدعوى المدنية (أولاً) بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ضد شركة التأمين الأهلية. (ثالثا) بإلزام المتهم والمسئولة عن الحقوق المدنية متضامنين أن يدفعا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ ألف وخمسمائة جنيه بالتسوية فيما بينهما والمصروفات. فاستأنف المتهم والمسئولة عن الحقوق المدنية، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى غيابيا بتاريخ 7 من أكتوبر سنة 1972 بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف -فعارض المتهم وقضي في معارضته بتاريخ 3 مارس سنة 1973 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. كما عارضت الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية (شركة النصر العامة للمقاولات) وقضى في معارضتها بتاريخ 28 أبريل سنة 1973 بقبولها شكلاً وفي الموضوع ببطلان الحكم الصادر بالنسبة لها وبقبول استئنافها شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية بالنسبة لها. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.