⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1009 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-12-10 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: تهرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تبغ
⚖️ تصالح
⚖️ جمارك
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها - بالتصالح

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة, وعضوية سعد الدين عطيه, وحسن أبو الفتوح الشربيني, وعبد الحميد محمد الشربيني, وحسن علي المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقدير التصالح من المسائل الواقعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب متى كانت المقومات التي أسست عليها قولها فيه تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد نفى في تدليل سائغ - له سنده من الأوراق - إبرام صلح بين الطاعن ومصلحة الجمارك فإن منعي الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أفصحت المادة الأولى من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ عن المقصود بالتبغ في تطبيقه أحكامه، ونصت المادة الثانية منه على أنه: "يعتبر تهريباً (أولاً) استنبات التبغ أو زراعته محلياً. (ثانياً) إدخال التبغ السوداني أو التبغ الليبي المعروف بالطرابلسي أو بذور التبغ بكافة أنواعه إلى البلاد. (ثالثاً) غش التبغ أو استيراده مغشوشاً، ويعتبر من الغش إعداد التبغ من أعقاب السجاير أو السيجار أو ما يتخلف من استعمال التمباك (رابعاً) تداول التبغ المنصوص عليه في الفقرات السابقة أو حيازته أو نقله أو خلطه على غير ما يسمح به القانون وكذلك تداول البذور أو حيازتها أو نقلها". ولما كانت الواقعة التي أثبتها الحكم المطعون فيه في حق الطاعن تكون الجريمة المنصوص عليها في هاتين المادتين والمعاقب عليها وفق المادة الثالثة من القانون نفسه، والتي طبقها جميعاً الحكم المطعون فيه على الواقعة التي دان الطاعن من أجلها والتي تعتبر تهريب تبغ وفق أحكام هذه المواد، فضلاً عن كونها تشكل جريمة خلط دخان بمواد غريبة أو دسها فيه بأية نسبة طبقاً لأحكام القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة وتجارة الدخان والقرار الوزاري رقم 91 لسنة 1933 فلا جدوى للطاعن من خطأ محكمة الموضوع في هذا الوصف الأخير ما دامت العقوبة المقررة للجريمة الأخيرة هي بذاتها المقررة لجريمة غش الدخان وفقاً لأحكام هذا القانون ذاته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الطعن بالتزوير من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله إلى النيابة العامة لتحقيقه وألا تقف الفصل في الدعوى الأصلية إذا قدرت أن الطعن غير جدي وأن الدلائل عليه واهية. ولما كانت محكمة الموضوع هي صاحبة الحق في تقدير كل دليل يطرح عليها تفصل فيه على الوجه الذي ترتاح إليه على ضوء ما تسمعه من أقوال الخصوم والشهود وما تشاهده بنفسها، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن في شأن الطعن بالتزوير على الفاتورة التي قدمها المتهم الآخر وأطرحه استنادا إلى ما قرره هذا الأخير من أنه اشترى عبوات الدخان - موضوع الدعوى - من مصنع الطاعن بالإضافة إلى أن تلك الفاتورة وهذه العبوات تحمل اسم مصنع الطاعن، وكان ما قاله الحكم فيما تقدم سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتب عليه من اطراح طلب الطعن بالتزوير فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 15 يناير سنة 1967 ببندر دمياط محافظة دمياط. (المتهم الأول) بصفته صاحب مصنع، صنع خفية أدخنة معسلة مغشوشة. (المتهم الثاني) حاز وروج أدخنة معسلة مغشوشة. وطلبت معاقبتهما بالمواد 1 و2 و3 من القانون رقم 92 لسنة 1964, ومحكمة بندر دمياط الجزئية قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 30 من أكتوبر سنة 1969 عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين عشرة جنيهات والمصادرة فاستأنف المتهمان والنيابة العامة, ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى بتاريخ 25 أبريل سنة 1972 بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الثاني لوفاته. ثم قضت حضوريا بتاريخ 27 يونيه سنة 1972 بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه أن يدفع لمصلحة الجمارك تعويضا مدنيا قدره مائة وسبعة وستون جنيها والمصادرة. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.