⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1005 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-12-9 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: قتل عمد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ قتل خطأ
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ المستشار حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أستظهر نية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعن من استعماله سلاحاً قاتلاً بطبيعته "مسدس" وتصويبه نحو المجني عليه وهو على مسافة قريبة جداً منه وإطلاقه منه عياراً نارياً أصابه في مقتل، ومن سبق وجود نزاع بينه وبين المجني عليه ومن مجاهرته بعد الحادث واعترافه لرجال الشرطة بأنه القاتل ومقاومته لهم وقت الضبط مهدداً إياهم بإطلاق عياري ناري آخر وإطلاقه ذلك العيار بالفعل وإصابته جدار مبنى مركز الشرطة، فإن هذا حسبه للتدليل على توافر نية القتل كما هي معرفة به في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق وإذ كان ما حصله من أقوال الشاهد يتواءم ومضمون التقرير الفني، وهو وإن لم يعتد بأقوال ذلك الشاهد بمحضر الجلسة من أن المجني عليه كان أطول قامة من المتهم "الطاعن" بما لا يتفق وما أورده التقرير الفني من أن مسار العيار كان يميل قليل إلى أسفل مطرحاً تلك الجزئية من أقواله على سند من أنها قول مرسل لا دليل عليه من أوراق الدعوى، فإن هذا منه لا يعد مسخاً أو بتراً لفحوى شهادة الشاهد بما يحيلها عن معناها المفهوم من صريح عبارتها وإنما هي تجزئة لأقواله أخذت منها المحكمة بما تطمئن إليه وأطرحت ما عداها وهذا من إطلاقاتها لتعلقه بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى. وما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي وزن المحكمة لعناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 31 يناير سنة 1969 بدائرة مركز كوم حمادة محافظة البحيرة: قتل...... و..... عمدا بأن أطلق عليه عياراً ناريا قاصداً قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 234/1 من قانون العقوبات. فقرر ذلك بتاريخ 13 من أكتوبر سنة 1969. وأدعى والدا القتيل مدنيا قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا بتاريخ 5 مايو سنة 1971 عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامه بأن يدفع للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ خمسة آلاف جنيه مناصفة بينهما والمصاريف المناسبة ومبلغ عشرين جنيها مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقيد الطعن بجدول المحكمة برقم 226 سنة 42 قضائية. بتاريخ 7 مايو سنة 1972 قضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. والمحكمة المذكورة سمعت الدعوى من جديد وقضت حضوريا بتاريخ 12 مايو سنة 1973 عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعيين بالحق المدني مبلغ خمسة آلاف جنيه مناصفة بينهما والمصروفات المدنية المناسبة ومبلغ عشرين جنيها أتعابا للمحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية...إلخ.