⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1004 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-12-9 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام
⚖️ وصف الحكم
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ ما يجوز الطعن فيه بالمعارضة من الاحكام
⚖️ اجراءات الطعن - ما يجوز وما لايجوز الطعن فيه من الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفه، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه وإن وصفته المحكمة التي أصدرته بأنه حضوري بالنسبة إلى الطاعن الأول إلا أنه في حقيقة الأمر صدر حضورياً اعتبارياً بالنسبة له نظراً لتخلف هذا الطاعن عن الحضور بالجلسة الأخيرة التي حجزت فيها القضية للحكم مع سبق حضوره شخصياً في جلسات سابقة. ولما كانت العبرة في وصف الحكم أنه حضوري أو حضوري اعتباري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق، وكان الحكم الحضوري الاعتباري هو حكم قابل للمعارضة إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة، وكانت المادة 32 من القانون 57 سنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تقضي بأنه لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً. لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن هذا الحكم لم يعلن بعد للطاعن، وكان الإعلان هو الذي يفتح باب المعارضة ويبدأ به سريان الميعاد المحدد في القانون فإن باب المعارضة في هذا الحكم لم يزل مفتوحاً ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قصرت المادة 30 من القانون 57 سنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض حق الطعن بطريق النقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات. إلا ما كان منها مرتبطاً بها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل أنه متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً نهائياً بالنسبة إلى الطاعن فإن مركزه في الدعوى يكون قد حدد بصفة نهائية بصدور ذلك الحكم فلا يتوقف قبول طعنه على الفصل في المعارضة التي قد يرفعها متهم آخر معه في الدعوى محكوم عليه غيابياً أو بحكم قابل للمعارضة، إلا أن هذا المبدأ على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض لا يعمل به على إطلاقه في حالات من بينها ما إذا كان الحكم قد صدر غيابياً أو كان بمثابة ذلك بالنسبة إلى المتهم وحضورياً بالنسبة إلى المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها، لما قد يؤدي إليه إعادة طرح الدعوى الجنائية على بساط البحث عند المعارضة فيه من ثبوت أن المتهم لم يرتكب أن الواقعة الجنائية التي أسندت إليه وهو ما ينبنى عليه بطريق التبعية تغيير الأساس الذي بنى عليه القضاء في الدعوى المدنية مما تكون معه هذه الدعوى الأخيرة غير صالحة للحكم فيها أمام محكمة النقض. وإذ كان الحكم المطعون فيه وإن صدر حضورياً بالنسبة للطاعن باعتباره مسئولاً عن الحقوق المدنية - إلا أنه صدر حضورياً اعتبارياً بالنسبة للطاعن الآخر الذي دين بجريمة القتل الخطأ التي هي أساس الإدعاء المدني، ولم يزل هذا الحكم قابلاً للمعارضة فيه فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 19 من أكتوبر سنة 1965 بدائرة مركز منفلوط محافظة أسيوط - المتهم الأول - (أولاً) تسبب خطأ في موت.... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته القوانين واللوائح بأن قاد جرارا زراعيا بحالة ينجم عنها الخطر فأصاب المجني عليه بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته (ثانيا) قاد جراراً زراعيا بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر (ثالثا) قاد جرارا زراعيا قبل الحصول على ترخيص -المتهم الثاني- عهد بقيادة الجرار الزراعي ملكه لشخص غير حائز على رخصة. وطلبت عقاب المتهم الأول بالمادة 238/1 من قانون العقوبات و1 و2 و81 و84 من القانون رقم 449 لسنه 1955 والمتهم الثاني بالمواد 1 و2 و83 و88 من القانون ذاته. وأدعت........ أرملة المجني عليه عن نفسها وبصفتها وصية على قصر المجني عليه وهم......... قبل المتهم الأول والمتهم الثاني بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية باعتباره مالكا للجرار متضامنين بحق مدني مقداره 1000ج على سبيل التعويض. ومحكمة منفلوط الجزئية قضت حضوريا بتاريخ أول ديسمبر سنة 1969 عملاً بمواد الاتهام (أولاً) بحبس المتهم الأول ستة أشهر مع الشغل وكفالة 10ج لوقف التنفيذ عن التهم المسندة إليه. (ثانيا) بتغريم المتهم الثاني جنيها واحدا عن التهمة الأولى وهي التي أسندتها إليه و25 قرشا عن التهمة الثانية (ثالثا) بإلزام المتهمين أن يدفعا متضامنين للمدعية بالحق المدني عن نفسها مبلغ ستمائة جنيه على سبيل التعويض وألزمت المتهمين المصروفات ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة فاستأنف المتهمان هذا الحكم كما استأنفته المدعية بالحق المدني ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 11 من إبريل سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.