الطعن رقم 1003 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-12-9
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل خطأ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ خطأ
⚖️ الدفع بانقطاع رابطة السببية
⚖️ رابطة السببية
⚖️ قتل خطأ
⚖️ مسئولية جنائية - قيام المسئولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن أمكن اعتبار "مخالفة" عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة خطأ مستقلاً بذاته في جرائم القتل الخطأ، إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة هي بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم في جريمة القتل الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم، وما كان عليه موقف كل من المجني عليه والمتهم حين وقوع الحادث.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تتطلب رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد ما قال به من قيادة الطاعن للسيارة مسرعاً ودون استعمال آلة التنبيه - ما يوفر الخطأ في جانبه، دون أن يستظهر قدر الضرورة التي كانت توجب عليه استعمال آلة التنبيه، وكيف كان عدم استعماله لها مع القيادة السريعة سبباً في وقوع الحادث، كما أغفل بحث موقف المجني عليه وكيفية سلوكه ليتسنى - من بعد - بيان مدى قدرة الطاعن في الظروف التي وقع فيها الحادث على تلافي وقوعه وأثر ذلك كله في قيام أو عدم قيام ركني الخطأ ورابطة السببية التي دفع الطاعن - على ما جاء بمدونات الحكم - بانقطاعها وهو دفاع جوهري يترتب على ثبوته انتفاء مسئولية الطاعن الجنائية والمدنية، فإنه لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ويكون مشوباً بالقصور بما يعيبه ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 5 ديسمبر سنة 1969 بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية: (أولاً) تسبب خطأ في موت............. وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر فصدم المجني عليه فحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. (ثانيا) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص وأموالهم للخطر وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات والمواد 1 و12 و81 و88 و90 من القانون رقم 449 لسنه 1955 وقرار وزير الداخلية. وأدعى مدنيا والد المجني عليه قبل المتهم بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات والأتعاب. ومحكمة الخانكة الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 30 يونيه سنة 1971 عملا بمواد الاتهام والمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل عن التهمتين وأمرت بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبتدئ من صيرورة الحكم نهائيا وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني 51ج على سبيل التعويض المؤقت ومصاريف الدعوى المدنية وإلزامه بأن يدفع له مبلغ ثلاثة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 28 من أكتوبر سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصروفات المدنية. فعارض المتهم في هذا الحكم وقضى في معارضته بتاريخ 27 من إبريل سنة 1972 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.