الطعن رقم 997 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-12-10
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ امر بألا وجه
⚖️ مستشار الاحالة
⚖️ اجراءات الطعن - اسباب الطعن - التوقيع عليها
⚖️ نيابة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة, وعضوية سعد الدين عطيه, وحسن أبو الفتوح الشربيني, وإبراهيم أحمد الديواني, وعبد الحميد محمد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز الطعن أمام محكمة النقض في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا للمدعي بالحقوق المدنية وللنائب العام أو للمحامي العام في دائرة اختصاصه - طبقاً للمادة 30 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 الذي حصل التقرير والإيداع في ظله - ولما كان القانون في مادتيه سالفتي الذكر إنما أراد قصر حق الطعن على النائب العام أو المحامي العام المختص، ولئن جاز لأيهما أن يوكل أحد أعوانه في التقرير بالطعن، إلا أنه لما كانت أسباب الطعن هي أساسه وجوهره، فيتعين أن يوقعها النائب العام أو المحامي العام، فإذا ناط وضع الأسباب بأحد أعوانه لزم أن يقرها هو. لما كان ذلك، وكانت أسباب الطعن قد وقعها رئيس النيابة وخلت الأوراق مما يفيد إقرار النائب العام أو المحامي العام إياها، فإن الطعن يكون غير مقبول لتخلف شرط الصفة فيمن وقع الأسباب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 7 فبراير سنة 1972 بدائرة مركز نجح حمادي محافظة قنا: زرع بقصد الاتجار نباتات ممنوع زراعتها (نباتات الحشيش) وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 28 و29 و34/2 و40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند1 من الجدول 5 المرفق, وبتاريخ 13 يونيه سنة 1972 أمر مستشار الإحالة بمحكمة قنا الابتدائية حضوريا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم مع مصادرة شجيرات الحشيش المضبوطة إداريا وعلى النيابة العامة اتخاذ باقي الإجراءات. فطعنت النيابة العامة في هذا الأمر بطريق النقض ... الخ.