الطعن رقم 996 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-12-10
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
هتك عرض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ قرائن - قرائن قانونية
⚖️ بيانات التسبيب - بيانات حكم الادانة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ هتك عرض
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة, وعضوية سعد الدين عطية, وحسن أبو الفتوح الشربيني, وإبراهيم أحمد الديواني, وحسن علي المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط في جريمة هتك العرض بالقوة استعمال القوة المادية بل يكفي إثبات الفعل الخادش للحياء العرضي للمجني عليه بغير رضائه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أخذاً من أقوال شهود الإثبات التي اطمأن إليها أن الطاعن وهو مدير المدرسة التي يلتحق بها المجني عليه قد استدعاه إلى غرفة نومه الملحقة بمكتبه بالمدرسة وخلع عنه سرواله وأرقده ثم هتك عرضه فخرج بعد ذلك باكياً وبادر بإبلاغ بعض زملائه وخاله، فإن هذا الذي أورده الحكم كاف لإثبات توافر ركن القوة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن القوة في جريمة هتك العرض على استقلال متى كان ما أورده الحكم من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بالقصور في صدد التدليل على توافر ركن القوة في جريمة هتك العرض ما دامت العقوبة المقضي بها مبررة في القانون حتى مع عدم توافره.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه، ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
خولت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية، المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957، المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، يستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمناً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه. ولما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يتمسك بسماعه للشهود من التلاميذ مما يستفاد منه النزول الضمني عن سماعهم، فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا هي عولت على أقوالهم في التحقيق الابتدائي دون سماعهم ما دامت أقوالهم كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
متى كان البين من محضر الجلسة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن بحث فصائل الحيوانات المنوية، فلا يقبل النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لا يمنع القانون المحكمة من الأخذ برواية منقولة متى ثبتت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
تناقض أقوال الشهود على فرض حصوله لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغاً بما لا تناقض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي تؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو ذلك الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها. ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من أنه ليس من الطبيعي أن تترك آثار المني على غطاء سرير الطاعن مدة طويلة - بفرض أنه ليس له مأخذ من الأوراق - فإنه لا أثر له فيما خلصت إليه المحكمة من عقيدة. ومن ثم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 5 ديسمبر سنة 1970 بدائرة قسم العطارين محافظة الإسكندرية, هتك عرض ...... الذي لم يبلغ ست عشرة سنة بالقوة بأن أرقده وحك قضيبه في دبره وذلك على النحو المبين بالتحقيقات حالة كون المتهم من المتولين تربية المجني عليه "مدير المدرسة الملحق بها", وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 276/1 و268/1-2 من قانون العقوبات, فقرر ذلك في 9 مارس سنة 1972، ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 21 يونيه سنة 1972 عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة سبع سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.