الطعن رقم 992 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-12-10
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة, وعضوية سعد الدين عطية, وحسن أبو الفتوح الشربيني, وإبراهيم أحمد الديواني, وعبد الحميد محمد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان طلب الطاعن نظر دعواه مع قضية جناية أخرى - للتدليل على تلفيق الاتهام تأسيساً على أن الضابط كان وقت الضبط مشغولاً بضبط هذه الجناية وأن المخدر المنسوب إحرازه إلى الطاعن إنما هو من حصيلة المضبوطات فيها - قد قصد به تجريح أقوال الشاهد، ومثل هذا الطلب لا تلتزم المحكمة بإجابته ما دام أنه ليس من شأنه أن يؤدي إلى البراءة أو ينفي القوة التدليلية للأدلة القائمة في الدعوى، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال شاهدي الإثبات - الضابط والشرطي - وصحة تصويرهما للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن في وجه النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 9 من أغسطس سنة 1971 بدائرة مركز دمياط: أحرز وحاز بقصد الاتجار جواهر مخدرة "حشيشا وأفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام فقرر ذلك في 5 يناير سنة 1972 ومحكمة جنايات دمياط بعد أن عدلت الوصف إلى أن المتهم في الزمان والمكان المشار إليهما حاز وأحرز جوهرين مخدرين (حشيشا وأفيونا) بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي, في غير الأحوال المصرح بها قانونا, قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 21 مايو سنة 1972 عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند رقم 12 من الجدول رقم 1 المرافق بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه ومصادرة الجوهرين المخدرين المضبوطين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.