⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 990 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-12-9 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يجوز وما لايجوز استئنافه من الاحكام
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، وعادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضي المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية بأن يتبع في الفصل في الدعاوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها. ولما كانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد عن النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً، وكانت هذه القاعدة تسري ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت فلا يجوز للمدعي بالحق المدني أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب ألانتهائي للقاضي الجزئي وبالتالي لا يكون له حق الطعن في هذه الحالة بطريق النقض - على ما جرى به قضاء محكمة النقض لأنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أدعى مدنياً بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت، فإنه لا يجوز له الطعن بالنقض في الحكم الصادر برفض دعواه المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يغير من عدم جواز الطعن بالنقض على الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية في الإدعاء بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت - أن يكون هذا الحكم قد صدر من محكمة الدرجة الثانية - بعد أن استأنف المتهم الحكم الابتدائي الذي قضى بالإدانة والتعويض - ذلك بأن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعي حقاً في الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الدعوى المدنية متى أمتنع عليه حق الطاعن فيه ابتداء بطريق الاستئناف والقول بغير ذلك وبجواز الطعن بالنقض من المدعي في هذه الحالة يؤدي إلى التفرقة في القضية الواحدة بين المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها، إذ بينما لا يجوز للأخير - في حالة الحكم في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية بإلزامه التعويض المطالب به الذي لا يجاوز النصاب النهائي لتلك المحكمة - أن يطعن على الحكم بأي طريق من طرق الطعن بما في ذلك النقض، يكون للمدعي - إذا ما استأنف المتهم وقضى من محكمة ثاني درجة برفض الدعوى المدنية أن يطعن على الحكم بطريق النقض، وبذلك يباح للمدعي - ما حرم منه المسئول - من حق الطعن على الحكم الصادر في الدعوى المدنية بطريق النقض، في حين أن القانون قد سوى - في المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية - بين المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها في حق الطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنية فلم يجز لأيهما أن يستأنفه - ولو أخطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويله إذا كانت التعويضات المطلوبة في حدود النصاب الإنتهائي للقاضي الجزئي. لما كان ما تقدم، فإن الطعن المرفوع من الطاعن يكون غير جائز ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 21 فبراير سنة 1971 بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية أتلف عمدا العقد المبين بالمحضر لـ..... وطلبت عقابه بالمادة 365 من قانون العقوبات. وأدعى ...... مدنيا وطلبت القضاء له قبل المتهم بمبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة الخانكة الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1971 عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم 2 ج وألزمته بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. فاستأنف هذا الحكم ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 27 من إبريل سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وألزمت المدعي بالحق المدني مصروفاتها عن الدرجتين ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.