الطعن رقم 984 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-12-3
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرائن - قرائن قانونية
⚖️ الادعاء بالتزوير
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ شيك بدون رصيد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وعضوية سعد الدين عطية وحسن أبو الفتوح الشربيني وإبراهيم أحمد الديواني وعبد الحميد محمد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن - من أن الشيك موضوع الدعوى قد حرر في تاريخ سابق على تاريخ استحقاقه المدون به وكان تاريخ إصداره مثبتاً تحت توقيع الطاعن على ذات الشيك ثم قام المدعي بالحقوق المدنية بمحو ذلك التاريخ حتى يبدو الشيك كأنه أداة وفاء مما دعا الطاعن إلى اتخاذ طريق الإدعاء بالتزوير وطلب ندب أحد الخبراء لتحقيق ما أدعاه - وأطرحه تأسيساً على أن المحكمة لم تتبين من إطلاعها على ورقة الشيك الصادر من الطاعن للمدعي بالحق المدني ثمة ما ينم عن أنها تحمل تاريخاً آخر أسفل إمضاء الطاعن على نحو ما زعم واستدلت المحكمة من ذلك ومن إبداء الطاعن لإدعائه بالتزوير في مرحلة متأخرة من مراحل المحاكمة على فساد ذلك الإدعاء، وكان ما أورده الحكم سائغاً وكافياً في الرد على دفاع الطاعن في صورة الدعوى ولا معقب على محكمة الموضوع فيه لما هو مقرر من أن الطعن بالتزوير هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها من كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها ولما هو مقرر كذلك من أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإجابة طلب ندب خبير في الدعوى مادامت الواقعة قد وضحت لديها وما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها.
فقرة رقم -1
أقام المدع بالحق المدني هذه الدعوى بالطريق المباشر أمام محكمة باب شرقي الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه في يوم 5 نوفمبر سنة 1966 بدائرة قسم باب شرقي: أعطاه بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات وإلزامه أن يدفع له مبلغ 51 على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا بتاريخ 14 ديسمبر سنة 1968 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم أربعة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدني مبلغ واحد وخمسون جنيها على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضي بتاريخ 20 سبتمبر سنة 1969 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الغيابي المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتاريخ 22 يونية سنة 1970 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصروفات المدنية الاستئنافية فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض، وقضي في الطعن بتاريخ 24 أكتوبر سنة 1971 بقبوله شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. أعيدت الدعوى ثانية إلى المحكمة المشار إليها وقضت فيها حضوريا بتاريخ 15 فبراير سنة 1973 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية...إلخ.