⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 981 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-12-3 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات التسبيب - بيانات حكم الادانة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ نقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وعضوية سعد الدين عطية وحسن أبو الفتوح الشربيني وإبراهيم أحمد الديواني وعبد الحميد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يوجب الشارع في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً. والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون. ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أوجب القانون أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح وتفصيل مفردات البضائع التي نسب إلى الطاعن تصديرها للخارج ولم يدلل - بسند من أوراق الدعوى - على أنه يسترد قيمتها في الميعاد القانوني، كما أنه أغفل كلية التحدث عن أدلة الثبوت في جريمة التعهد المقوم بعملة أجنبية مكتفياً بالقول بأن الطاعن وقع على عقد شراء باخرة بمبلغ أربعين ألف جنيه إسترليني دون أن يورد مضمون العقد المذكور ودون أن يفصح في أسبابه عن أن هذا التعهد قد تم على خلاف الأوضاع القانونية وسنده في ذلك حتى يبين وجه استدلاله على ما جهله، كما أنه جاء قاصراً في بيان جريمة عدم عرض العملة الأجنبية للبيع على وزارة الاقتصاد فإن الحكم يكون قد خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ومضمون كل دليل من أدلة الثبوت مما يصمه بالقصور ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة والتقرير برأيها فيما خاض فيه الطاعن في باقي أوجه طعنه من خطأ في تطبيق القانون وتأويله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في خلال الفترة من 28 يونية سنة 1965 إلى 12 مارس سنة 1968 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة: التهم من الأولى إلى الثانية عشرة لم يسترد في الميعاد القانوني قيمة البضائع التي صدرها إلى الخارج بموجب بالاستمارات المبينة الأرقام بالأوراق. التهمة الثالثة عشر: أصدر تعهدا مقوما بعملة أجنبية بالتزامه بدفع مبلغ أربعين ألف جنيه إسترلينيي ثمن شراء الباخرة (إجياترياس) وكان ذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا ومن غير طريق المصارف المرخص لها في ذلك. التهمة الرابعة عشرة: لم يعرض للبيع على وزارة الاقتصاد وبسعر الصرف الرسمي وما وجد في حيازته من أوراق النقد الأجنبي المضبوطة. (1.5 دينار كويتي و25 ليرة لبناني ربع دينار عراقي و115 قرش ليبي و30 ليرة سوري ونصف دينار كويتي)، وطبت عقابه بالمواد 1، 3، 4، 9، 10، 12 من القانون رقم 80 لسنه 1947 المعدل بالقوانين 157 لسنه 1950 و331 لسنه 1952 و111 لسنه 1953 و57 لسنه 1957 و114 لسنه 1957، ومحكمة القاهرة الجزئية للجرائم المالية قضت حضوريا بتاريخ 29 فبراير سنة 1972 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيها عن كل من التهمة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والثانية عشرة وبراءته من التهمة الحادية عشر وتغريم المتهم 100جم ومصادرة العملات المضبوطة بالنسبة للاتهام الرابع عشر. فاستأنف ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتاريخ 17 يونيه سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض,......إلخ.