⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 973 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-12-3 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اغفال الفصل فى بعض الطلبات
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ نظر الدعوى والحكم فيها
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - ما يجوز وما لايجوز الطعن فيه من الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وعضوية سعد الدين عطية وحسن أبو الفتوح الشربينى وابراهيم أحمد الديوانى وعبد الحميد الشربينى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المحكمة الجنائية لا ترجع إلى قانون المرافعات المدنية و التجارية إلا عند إحالة صريحة على حكم من أحكامه وردت فى قانون الإجراءات الجنائية أو عند خلو هذا القانون من نص على قاعدة من القواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات . و لما كانت المادة 368 من قانون المرافعات قد نصت على أنه " إذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يكلف خصمه الحضور أمامها لنظر هذا الطلب و الحكم فيه " و كان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من إيراد حكم لحالة إغفال المحكمة الجنائية الفصل فى بعض الطلبات الخاصة بالدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإن الطريق السوى أمام المدعية بالحقوق المدنية " مصلحة الجمارك " أن ترجع لذات المحكمة التى نظرت الدعوى و أصدرت الحكم و أن تطلب منها الفصل فيما أغفلته و ليس لها أن تلجأ إلى المحكمة الإستئنافية لتدرك هذا النقص ، ذلك أن هذه المحكمة إنما تعيد النظر فيما فصلت فيه محكمة أول درجة ، و طالما أنها لم تفصل فى جزء من الدعوى فإن إختصاصها يكون لا زال باقياً بالنسبة له و لا يمكن للمحكمة الإستئنافية أن تحكم فى أمر لم تستنفد محكمة أول درجة بعد ولايتها فى الفصل فيه . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه بقضائه بعدم قبول إستئناف مصلحة الجمارك يكون قد أصاب صحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا محل إلى بحث ما تثيره الطاعنة - مصلحة الجمارك - من تعييب لما سبب به الحكم قضاءه من إنتفاء صفتها فى الإدعاء بالحق المدنى طالما أن النتيجة التى خلص إليها صحيحة و تتفق مع التطبيق القانونى السليم .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما فى يوم أول مارس سنة 1967 بدائرة قسم بنى سويف محافظتها, (الأول) أتجر وباع مشروبات كحولية غير مطابقة لموصفات ومغشوشة مع علمه بغشها على الوجه المبين بالمحضر (الثانى) عرض للبيع المشروبات الكحولية سالفة الذكر الغير مطابقة للمواصفات والمغشوشة مع علمه بغشها. وطلبت عقابهما بمواد القانون رقم 101 لسنه 1966 والقانون 48 لسنه 1941 والمواصفات القياسية رقم 189 لسنه 1962 وأدعت مصلحة والجمارك مدنيا قبل المتهمين ومحكمة جنح بندر بنى سويف الجزئية قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1970 عملا بمواد الإتهام بالنسبة للمتهم الأول بتغريمه خمسمائة قرش والمصادرة وببراءة المتهم الثانى فاستأنف محامى الحكومة عن وزارة الخزانة هذا الحكم، ومحكمة بنى سويف الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بتاريخ 6 يونيه سنة 1972 بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذى صفة فطعنت مصلحة الجمارك فى هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.