⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 964 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-12-2 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: ارتباط

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ ارتباط
⚖️ تسبب بغير عمد فى حصول حادث لاحدى وسائل النقل البرية
⚖️ عربات نقل
⚖️ عقوبة الجرائم المرتبطة
⚖️ سلطتها فى تقدير قيام الارتباط بين الجرائم
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية نصر الدين حسن عزام ومحمود كامل عطيفة ومصطفى محمود الأسيوطي ومحمد عادل مرزوق
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت العقوبة المقررة لجريمة التسبيب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل البرية التي دين المطعون ضده بها طبقاً للمادة 169 من قانون العقوبات هي الحبس في حين أن العقوبة المقررة لجريمة التسبب خطأ في إصابة شخص طبقاً للمادة 244/1 من القانون المذكور هي الحبس مدة لا تزيد عن سنة والغرامة التي لا تجاوز خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين, فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية وقد أيدت الحكم الابتدائي واعتنقت أسبابه وأعملت في حق المطعون ضده حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات نظراً إلى ما ارتأته من قيام الارتباط بين الجريمتين سالفي الذكر - أن تحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وهي الجريمة الأولى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان مناط تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم المسندة إلى المتهم ناشئة عن فعل واحد وأن تكون هذه الجرائم قد وقعت لغرض واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة, وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه من قيام الارتباط بينها فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية في تكييف علاقة الارتباط التي تحددت عناصرها في الحكم والتي تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون الصحيح عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت تهمة ممارسة حرفة عربجي بدون رخصة وتهمة عدم قيد البيانات المقررة عن عربات النقل والصندوق بالمديرية أو المحافظة لا ترتبطان بتهمتي التسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل البرية والتسبب خطأ في إصابة شخص المسندتين إلى المطعون ضده لأن كل منهما لا تمثل ركن الخطأ فيها ولم تنشأ الجريمتان عن فعل واحد ولا ترتبط أي منهما بالأخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة فإن إعمال حكم المادة 32/2 عقوبات في خصوصهما لا يكون صحيحاً في القانون. لما كان ما تقدم, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واكتفى بتغريم المطعون ضده خمسة جنيهات عن الجرائم الأربع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه "بتأييد الحكم المستأنف".
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 26 مايو سنة 1971 بدائرة قسم اللبان. (1) تسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية (ترام) من شأنه تعريض الأشخاص الذين بها للخطر بأن قاد عربة نقل وصندوق بدون رخصة ولم يترك مسافة كافية بينها وبين الترام فاصطدمت به ونشأ عن ذلك إصابة............ (2) تسبب خطأ في إصابة............ وكان ذلك ناشئا عن إهماله على النحو سالف الذكر فحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي (3) مارس حرفة عربجي بدون رخصة (4) لم يقيد بالمديرية أو المحافظة البيانات المقررة عن عربات النقل والصندوق، وطلبت معاقبته بالمادتين 169/2 و244/1 من قانون العقوبات ولائحة عربات النقل. ومحكمة اللبان الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1971 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً واحدا مع الشغل وكفالة 50 قرشا لوقف التنفيذ عن التهمتين الأولى والثانية وتغريمه 25 قرشا عن كل تهمة من التهمتين الثالثة والرابعة, فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بتاريخ 23 فبراير سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم 500 قرش عن جميع التهم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.....الخ.