⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 953 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-11-25 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: دعارة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاستجواب فى مرحلة التحقيق
⚖️ بطلان
⚖️ التحقيق بمعرفة النيابة
⚖️ التحقيق بمعرفة مأمور الضبط القضائى
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ بيانات التسبيب - بيانات حكم الادانة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ دعارة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع ببطلان اجراءات التحقيق
⚖️ الدفع ببطلان اجراءات التحقيق - بطلان المراقبة التليفونية
⚖️ الدفع ببطلان القبض والتفتيش
⚖️ عقوبة الجرائم المرتبطة
⚖️ اختصاص مأمور الضبط القضائى
⚖️ نظر الدعوى والحكم فيها
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مراقبة المحادثات التليفونية
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اسباب الطعن - تحديدها
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ نيابة عامة
⚖️ الدفع ببطلان الدليل - بطلان الاعتراف
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وعضوية نصر الدين حسن عزام ومحمود كامل عطيفة وطة الصديق دنانة ومصطفى محمود الأسيوطي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تتوافر جريمة تسهيل الدعارة بقيام الجاني بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء وتهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة. ولما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أبانت في غير لبس أن جريمة تسهيل الدعارة التي دان الطاعنة الأولى بها كانت قد وقعت حين أصدر القاضي الإذن بالمراقبة - وهو ما أقرته عليه محكمة الموضوع، ومن ثم يكون النعي على الحكم بخطئه في الرد على الدفع ببطلان الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة الأولى لصدوره عن جريمة مستقبلة في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم قد أبان أن القاضي قد أصدر الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة بعد أن أثبت إطلاعه على التحريات التي أوردها الضابط في محضره وأفصح عن اطمئنانه إلى كفايتها فإنه بذلك يكون قد اتخذ من تلك التحريات أسباباً لإذنه بالمراقبة وفي هذا ما يكفي لاعتبار إذنه مسبباً حسبما تطلبه المشرع بما نص عليه في المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ نص القانون رقم 10 سنة 1961 في الفقرة الأولى من المادة الأولى على عقاب كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة. ونص في الفقرة الثانية من المادة السادسة على عقاب كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره. ثم نص في المادة السابعة على العقاب على الشروع في الجرائم المبينة في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة في حالة قيامها. فإنه لم يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الاستغلال اقتراف الفحشاء بالفعل.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
جرى نص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه "لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه". وهو نص عام مطلق يسري على كافة إجراءات التحقيق وليس في القانون ما يخصصه أو يقيده. ومن ثم فإن ما يثار بشأن ندب النيابة العامة للضابط خاصاً بتنفيذ إذن القاضي الجزئي بمراقبة تليفون الطاعنة وتفريغ التسجيلات الخاصة بالمحادثات التليفونية يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لا يجوز الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم وإذ كان الثابت أن أياً من المنازل الثلاث التي جرى تفتيشها لم تكن مملوكة لأية متهمة ولم تكن أية متهمة حائزة لأيها فلا صفة لأي من المتهمات في الدفع ببطلان تفتيشها.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
إذا كان ما أجراه مأمور الضبط القضائي في الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة اختصاصه المكاني إنما كان في صدد الدعوى ذاتها التي بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها في اختصاصه وهو ما أقرته عليه محكمة الموضوع - فإن اختصاصه يمتد إلى جميع من اشتركوا فيها واتصلوا بها أينما كانوا ويجعل له الحق عند الضرورة في مباشرة كل ما يخوله له القانون من إجراءات سواء في حق المتهم أو في حق غيره من المتصلين بالجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
لما كان لمأمور الضبط القضائي عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً، وكان الاستجواب المحظور هو الذي يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التي تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان الاستجواب في قوله: "فإنه لما كان الثابت أن الرائد المأذون له بالضبط والتفتيش بعد أن أجرى ضبط المتهمات على النحو الثابت بمحضره سألهن عن التهمة الموجهة إليهن والتي أسفر عنها الضبط، وكان لمأمور الضبط القضائي عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه وكان الثابت في محضر ضبط الواقعة أنه أثر الضبط سأل المتهمات عما هو منسوب إليهن فاعترفن بممارسة الدعارة عدا المتهمة الأولى التي أنكرت ما نسب إليها فأثبت ذلك الاعتراف في محضره فلا تثريب عليه، ولا بطلان في سؤاله للمتهمات عن التهمة المسندة إليهن أو في إثبات ذلك الاعتراف الذي أدلين به أمامه "فإن ما أورده الحكم صحيح في القانون ولا تثريب على المحكمة إن هي عولت على تلك الاعترافات في حكمها ما دامت قد اطمأنت إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الحيلة أو الإكراه ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها. أما مجرد القول بأن الاعتراف موحي به من الضابط فإنه لا يشكل دفعاً ببطلان الاعتراف ولا يعد قرين الإكراه المبطل له لا معنى وحكماً ما دام سلطان الضابط لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً.
📌 المبدأ / الفقرة (11)
لا يقبل النعي على محكمة الموضوع قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها.
📌 المبدأ / الفقرة (12)
القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.
📌 المبدأ / الفقرة (13)
المواجهة كالاستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط اتخاذها، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بشأن بطلان محضر الضبط لخلوه من مواجهتها ببقية المتهمات هو دفع ظاهر البطلان مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (14)
إذا كان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها وخلص إلى معاقبة الطاعنات طبقاً لها وقد اعتنق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم المستأنف، فإن في ذلك ما يكفي لبيان مواد القانون التي عاقبهن بمقتضاها.
📌 المبدأ / الفقرة (15)
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.
📌 المبدأ / الفقرة (16)
لا مصلحة للطاعنة من النعي على الحكم قصوره أو فساد استدلاله بالنسبة لواقعة تسهيل الدعارة طالما أنه دانها عن تهمتي تسهيل الدعارة والاعتياد على ممارستها وأوقع عليها عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل في حدود العقوبة المقررة لتهمة الاعتياد على الدعارة.
📌 المبدأ / الفقرة (17)
لا تثريب على المحكمة إن هي عولت في إثبات ركن الاعتياد في جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم 10 سنة 1961 - على شهادة الشهود، طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الإثبات.
📌 المبدأ / الفقرة (18)
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحق والواقع.
📌 المبدأ / الفقرة (19)
إذا كانت الطاعنة لم تطلب من محكمة ثاني درجة سماع الشاهد فلا على المحكمة إن هي عولت على أقواله الشفوية في التحقيقات دون سماعه ما دامت أقواله كانت مطروحة على بساط البحث في جلسة المحاكمة ولا يغير من ذلك أن تكون محكمة أول درجة هي التي قررت من تلقاء نفسها التأجيل لإعلان ذلك الشاهد ثم عدلت عن قرارها، ذلك لأن القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم يوجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.
📌 المبدأ / الفقرة (20)
استقر قضاء النقض على أن شرط قبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنات بأنهن في يوم 23 مارس سنة 1973 بدائرة قسم الأزبكية وقصر النيل محافظة القاهرة: وقسم الدقي محافظة الجيزة (أولا) المتهمة الأولى. (1) سهلت دعارة المتهمات من الثانية إلى العاشرة حالة كون المتهمات السادسة والسابعة والثامنة لم يبلغن من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية (2) حرضت وأغرت المتهمات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة على ارتكاب الدعارة حالة كون المتهمة الثالثة لم تبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية (3) عاونت المتهمة التاسعة على ممارسة الدعارة بأن جعلتها تقيم معها بسكنها وتتولى الاتفاق عليها على النحو الموضح بالتحقيقات. (4) استغلت بغاء المتهمات من الثالثة إلى العاشرة على النحو الموضح بالمحضر والتحقيقات. (ثانيا) المتهمة العاشرة سهلت دعارة المتهمتين السادسة والسابعة على النحو الموضح بالأوراق (ثالثا) المتهمات من الثانية إلى العاشرة - اعتدن ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز مقابل أجر. وطلبت معقابتهن بالمواد 1/أ - ب و6/أ - ب و7/ جـ و15 من القانون رقم 10 لسنه 1961. ومحكمة آداب القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 24 من أبريل سنة 1973 عملا بمواد الاتهام والمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية (أولاً) برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة آداب القاهرة بنظر الدعوى وباختصاصها (ثانيا) برفض الدفع ببطلان الإذن الصادر من وكيل نيابة الآداب بالتسمع (ثالثا) بعدم قبول الدفع ببطلان الإذن الصادر من وكيل نيابة الجيزة الكلية بتفتيش الشقة رقم/11 بعمارة برج النيل (رابعاً) بعدم قبول الدفع ببطلان تفتيش الشقة رقم /41 بالمنزل رقم 29 شارع أمين ألرافعي (خامسا) بعدم قبول الدفع ببطلان تفتيش الشقة /51 بالمنزل/1081 شارع كورنيش النيل (سادسا) برفض الدفع ببطلان التحقيق الابتدائي (سابعا) برفض الدفع ببطلان محضر تفريغ المكالمات التليفونية (ثامنا) برفض الدفع ببطلان اعترافات المتهمات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة بتحقيقات النيابة (تاسعا) بمعاقبة المتهمة الأولى بالحبس لمدة خمس سنين مع الشغل والنفاذ وبتغريمها خمسمائة جنيه وبوضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ عقوبة الحبس. (عاشرا) بمعاقبة كل من المتهمات الثانية والثامنة والعاشرة بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهن خمسمائة جنيه. وبوضع كل منهن تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ عقوبة الحبس. (حادي عشر) بمعاقبة كل من المتهمات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والتاسعة بالحبس لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ وبتغريم كل منهن مائتي جنيه وبوضع كل منهن تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين تبدأ من نهاية تنفيذ عقوبة الحبس وأمرت بإيداعهن الإصلاحية الخاصة حتى تأمر الجهة الإدارية بإخراجهن. فاستأنفت المتهمات هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 23 يونيه سنة 1973 بقبول استئناف المتهمات وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء (أولاً) بحبس المتهمة الأولى ثلاث سنوات مع الشغل وبتغريمها ثلاثمائة جنيه وبوضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة (ثانيا) بحبس كل من المتهمتين الثانية والعاشرة سنة واحدة مع الشغل وبتغريم كل منهما مائة جنيه وبوضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة (ثالثا) بحبس كل من المتهمات من الثالثة إلي التاسعة ستة شهور مع الشغل وبوضع كل منهن تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. فطعنت المحكوم عليهن جميعا في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.