الطعن رقم 808 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-10-7
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ القصد العام
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه الصديق دنانة، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المواد المخدرة إنما هو علم المحرز بأن المادة التي يحرزها هي من المواد المخدرة، والمحكمة غير مكلفة في الأصل بالتحدث استقلالاً عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على أن المتهم كان يعلم بأن ما يحرزه مخدراً، إلا أنه إذا كان ركن العلم محل شك في الواقعة المطروحة وتمسك المتهم بانتفائه لديه، فإنه يكون من المتعين على المحكمة إذا ما رأت إدانته أن تبين ما يبرر اقتناعها بعلمه بأن ما يحرزه مخدراً. ولما كان يبين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت في دفاعها بأنها لم تكن تعلم ما بداخل الثلاجة من مخدر، وكان المستفاد من الحكم أنه وإن دلل على اشتراك الطاعنة في شحن الثلاجة من بيروت باسم شقيقها دون علمه إلا أنه لم يكشف عن توافر ركن العلم لديها بما أخفى فيها من مخدر كشفاً كافياً في دلالته على قيامه - ولا يكفي في ذلك ما أورده الحكم من وجود الطاعنة في لبنان ومساهمتها في شحن الثلاجة وتقديمها مستندات شحنها إلى الشركة المختصة للتخليص عليها إذ أن ذلك لا يفيد حتماً وبطريق اللزوم علم الطاعنة بوجود المخدر المخفي داخل الثلاجة بل هو لا يفيد سوى اتصالها مادياً بالثلاجة التي ساهمت في شحنها، وكان يجب على المحكمة وقد تمسكت الطاعنة بانتفاء علمها بالمخدر في الثلاجة - في مثل ظروف الدعوى المطروحة - أن ترد في وضوح وتبين في غير ما غموض أنها كانت لابد تعلم بحقيقة ما تحويه الثلاجة من مخدر أسند إليها جلبه، فإن الحكم يكون قاصراً بما يتعين معه نقضه والإحالة بالنسبة إلى الطاعنة وحدها دون المحكوم عليهم الآخرين الذين صدر الحكم غيابياً بالنسبة لهم من محكمة الجنايات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخرين بأنهم في يوم 5 يناير سنة 1969 بدائرة قسم المنشية محافظة الإسكندرية: جلبوا إلى أراض الجمهورية العربية المتحدة جوهراً مخدراً (حشيشا) بدون ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 1، 2، 3، 33/1، 36، 42 من القانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل القانون رقم 40 لسنه 1966 والبند 12 من الجدول رقم/1 المرفق. فقرر ذلك بتاريخ 21 من أبريل سنة 1971 ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت بتاريخ 16 مايو سنة 1971 ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت بتاريخ 16 مايو سنة 1972 حضوريا بالنسبة للمتهمة الخامسة وغيابيا للباقين عملا بالمواد 1، 2، 33/أ، 36، 42 من القانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنه 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين الأول والثالث والرابع والخامسة والمادتين 304/1، 381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمتهمين الثاني والسادس (أولاً) ببراءة كل من المتهمين الثاني والسادس مما أسند إليهما (ثانيا) بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثالث والرابع والخامسة بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهم خمسة آلاف جنيه. (ثالثا) مصادرة المضبوطات فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.