الطعن رقم 259 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1963-3-21
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
نظرية الحوادث الطارئة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ تطبيق نظرية الحوادث الطارئة - شرط الارهاق
⚖️ نطاق نظرية الحوادث الطارئة
⚖️ اثار العقد - العقود المتبادلة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسينى العوضى وحضور محمود القاضى واميل جبران ولطفى على وحافظ محمد بدوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط - في تطبيق الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدني - أن تكون الإلتزامات المتبادلة متراخية التنفيذ على وجه التقابل إلى ما بعد الحادث الطارئ بل يكفى وجود التزام على أحد العاقدين متراخي التنفيذ إلى ما بعد الحادث الطارئ ثم صار مرهقاً للمدين، دون ما اعتبار بكون الإلتزام المقابل قد تم تنفيذه أو كان متراخياً كذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان نص المادة 147/2 من القانون المدني يستلزم في الإرهاق الذي يصيب المدين في تنفيذ إلتزامه من جراء الحادث الطارئ - أن يكون من شأنه تهديد المدين بخسارة فادحة فإن الخسارة المألوفة في التعامل لا يعتد بها. فإذا كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتخفيض ثمن الأطيان المبيعة، لم يلق بالاً إلى ما دفع به الطاعن من أن هبوط أسعار الأطيان الزراعية موضوع الطعن لا يجعل التزام المدين مرهقاً ومهدداً بخسارة فادحة بل يعتبر من قبيل الخسارة المألوفة والتفاوت المعتاد في الأسعار، فإنه يكون قد أغفل البحث في دفاع جوهري لو ثبت لتغير به وجه الرأي في الدعوى، ويكون الحكم قد عاره البطلان لقصور أسبابه بما يستوجب نقضه.