⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 804 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1974-1-14 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ ضرب افضى الى الموت
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعد الدين عطية وعضوية حسن أبو الفتوح الشربينى وابراهيم أحمد الديوانى وعبد الحميد الشربينى وحسن على المغربى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعى يثيره المتهم إكتفاء بأخذها بأدلة الإدانة إلا أنها إذا تعرضت بالرد على هذا الدفاع وجب أن يكون ردها صحيحاً مستنداً إلى ما له أصل فى الأوراق . و لما كان البين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أثار فى دفاعه إحتمال وفاة المجنى عليه نتيجة التماسك الذى حصل فى المشاجرة التى كان يشترك فيها الكثير من الناس و أن إصابة المجنى عليه يحتمل حدوثها من مجهول ، و رد الحكم على ذلك فى قوله " و حيث إن ما ذهب إليه الدفاع بجلسة المحاكمة مردود بما قرره المجنى عليه نفسه قبل أن يلفظ أنفاسه من أن المتهم هو الذى ركله فى بطنه الركله التى أحدثت به الإصابة التى نشأت عنها الوفاة و أن أحداً لم يقل بأن آخر قد تماسك و تشاجر مع المجنى عليه حتى يمكن إسناد الركلة لمجهول و لقد تأيدت أقوال المجنى عليه هذه بما شهد به شهود الإثبات التى إطمأنت المحكمة إلى شهادتهم ... " و كان يبين من المفردات أن المجنى عليه سئل قبل وفاته فى محضر جمع الإستدلالات فقرر أن شجاراً حدث بينه و بين الطاعن و أخيه و والدهما و أن الأخيرين كانا يمسكان به حين ركله الطاعن بقدمه فى بطنه ، و هو ما يتعارض مع ما أورده الحكم من خلو التحقيقات مما يفيد أن أحداً غير الطاعن تماسك و تشاجر مع المجنى عليه ، و من ثم فإن المحكمة تكون قد إستندت فى إطراحها لدفاع الطاعن - إلى ما لا سند له من أوراق الدعوى بما يصم الحكم بعيب الخطأ فى الإسناد المستوجب للنقض و الإحالة .
فقرة رقم -1
إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 9 سبتمبر سنة 1970 بناحية مركز إيتاى البارود محافظة البحيرة : ضرب ......... ( ركله بقدمه فى بطنه ) فأحدث به الأصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته . وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 236/1 من قانون العقوبات . وأدعى كل من ......... " زوجة المجنى عليه " عن نفسها وبصفتها وصية على أبنتها القاصر ..... و ..... بوصاية والدتها ....... زوجة المجنى عليه وإخوته ..... و ..... و ..... مدنياً قبل المتهم بمبلغ ألف جنية على سبيل التعويض . ومحكمة جنايات دمنهور قضت فى الدعوى حضورياً بتاريخ 11 من أبريل سنة 1973 عملاً بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات وإلزامه أن يدفع للمدعين بالحق المدنى مبلغ ألف جنية على سبيل التعويض النهائى والمصروفات المدنية . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... ألخ .