⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 801 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-11-26 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ امر بألا وجه
⚖️ التحقيق بمعرفة النيابة
⚖️ غرفة المشورة
⚖️ مستشار الاحالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطية وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن على المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في تحديد طبيعة الأمر الصادر من النيابة العامة بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذي يوصف به، فإذا كانت النيابة قد قامت بإجراء من إجراءات التحقيق - أياً ما كان سبب إجرائه - فالأمر الصادر منها يكون قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
البين من استقراء نصوص المواد 154 و162 و167 و169 و209 و210 و212 من قانون الإجراءات الجنائية في شأن إصدار قاضي التحقيق أو النيابة العامة للأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية والطعن في هذا الأمر أمام مستشار الإحالة في مواد الجنايات وأمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح والمخالفات والفصل فيه ومقارنتها بالمادتين 173 و176 من ذات القانون الواردتين في الفصل الخاص بمستشار الإحالة، أن القانون وإن استلزم أن يشتمل الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية سواء من قاضي التحقيق أو النيابة العامة أو من مستشار الإحالة بداءة على الأسباب التي بنى عليها فإنه لم يتطلب ذلك عند إصدار مستشار الإحالة أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة - حسب الأحوال - الأمر بتأييد أمر قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الطعن المرفوع إليها عنه، بما مفاده أنه إذا أورد مستشار الإحالة أو غرفة المشورة أسباباً للأمر الصادر منه في هذا الصدد فإنها تعد أسباباً مكملة للأسباب التي بنى عليها الأمر المطعون فيه أمام أيهما. لما كان ذلك، وكان من المتعين ألا تناقش الأسباب التي بنى عليها الأمر الصادر من النيابة العامة والأمر المؤيد له في كل جزئية من جزئياتها على حدة وإنما تؤخذ كوحدة لتبين ما إذا كانت تلك الأسباب منتجة فيما انتهى إليه ومؤدية إلى ما رتب عليها، وكان مؤدى الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى أمام غرفة المشورة إما تأييدها له اقتناعاً منها بسلامته وإما أن تأمر بإلغائه إذ رأت أن الأدلة القائمة على المتهم كافية ويسمح بتقديمه إلى المحاكمة مع رجحان الحكم بإدانته، وكانت غرفة المشورة - في الدعوى المطروحة - قد أيدت في نطاق سلطتها التقديرية الأمر المطعون فيه ولم تأمر بإلغائه لما ارتأته من عدم كفاية الأدلة على المطعون ضدها، وكان الأمر المطعون فيه المؤيد والمكمل للأمر الصادر من النيابة العامة قد أحاط بالدعوى ومحص أدلتها ووازن بينها عن بصر وبصيرة وخلص في تقدير سائغ له سنده من الأوراق إلى أن عناصر الاتهام يحيطها الشك والريبة وليست كافية لإحالة المطعون ضدها للمحاكمة، فإن ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما لا يقبل إثارته لدى محكمة النقض.
فقرة رقم -1
تتحصل وقائع الطعن تقدم بتاريخ 17 من أغسطس سنة 1968 إلى نيابة عابدين بشكوى ضد زوجته المطعون ضدها متهما إياها بأنها انتهزت فرصة تغيبه خارج البلاد وسرقت بعض منقولات مسكن الزوجية ومكتبه بالقاهرة والإسكندرية وفي أثناء تحقيق الشكوى أمام النيابة المذكورة ادعى الطاعن مدنيا قبل المشكو في حقها بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت، وبتاريخ 8 مايو سنة 1969 رأت النيابة العامة بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى وحفظها إداريا فتظلم المدعي بالحقوق المدنية من قرار الحفظ أمام غرفة المشورة (دائرة الجنح المستأنفة بمحكمة القاهرة الابتدائية وقضى بتاريخ 25 يونيه سنة 1972 بتأييد ذلك القرار وإلزامه المصاريف وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة فطعن الوكيل عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا القرار بطريق النقض... الخ.