الطعن رقم 796 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-11-26
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ محاماة
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطية، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن على المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجب المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية على المتهم بفعل جنحة الحضور بنفسه إذا ما استوجب هذا الفعل عقوبة الحبس، وأجازت له في الأحوال الأخرى أن يرسل وكيلاً عنه. ولما كان الحكم الاستئنافي الغيابي المعارض فيه قد أيد الحكم الابتدائي القاضي بحبس الطاعن مع إيقاف تنفيذ العقوبة، وكان الطاعن قد أناب عنه وكيلاً حضر بالجلسة، فإن المحكمة إذ قضت بعد ذلك باعتبار المعارضة كأن لم تكن على أساس أن المعارضة قد تخلف عن الحضور تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 18 فبراير سنة 1971 بدائرة قسم مينا البصل محافظة الإسكندرية: بدد كمية القطن المبينة وصفا وقيمة بالمحضر المملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح بلدية الإسكندرية، وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات ومحكمة مينا البصل الجزئي قضت في الدعوى بتاريخ 13 من أبريل سنة 1971 غيابيا بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة جنيهين لإيقاف التنفيذ فعارض وقضى في معارضته بتاريخ 29 يونيه سنة 1971 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة. فاستأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافيه قضت في الدعوى بتاريخ أول مارس سنة 1972 غيابيا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف -فعارض وقضى في معارضته بتاريخ 31 مايو سنة 1972 باعتبارها كأن لم تكن فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.