⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 791 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-11-26 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب افضى الى الموت

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رابطة السببية
⚖️ ضرب افضى الى الموت
⚖️ مسئولية جنائية - قيام المسئولية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعد الدين عطية وعضوية حسن أبو الفتوح الشربيني وإبراهيم أحمد الديواني وعبد الحميد محمد الشربيني وحسن على المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً، وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه أحدث بالمجني عليه عمداً إصابة العنق بأن طعنه بمطواة ودلل على توافر رابطة السببية بين هذه الإصابة والوفاة بما استخلصه من أقوال الطبيب المعالج في التحقيقات وشهادة الطبيب الشرعي بجلسة المحاكمة بعد إطلاعه على أوراق علاج المجني عليه بالمستشفى بما يجعل الطاعن مسئولاً في صحيح القانون عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخي في العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية وهو ما لم يقل به الطاعن، ولا سند له من الأوراق، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يضحي ولا محل له.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في ليلة 26 مايو سنة 1969 بدائرة مصر القديمة محافظة القاهرة: ضرب......... بأن طعنه بآلة حادة (مطواة) في رقبته فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي نفذت للمريء ولم يقصد من ذلك قتله، ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 236/1 من قانون العقوبات، فقرر ذلك في 17 فبراير سنة 1971. ومحكمة جنايات القاهرة قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 28 من يونيه سنة 1972 عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.