⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 786 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-11-25 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - اسباب الطعن - التوقيع عليها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وعضوية نصر الدين حسن عزام ومحمود كامل عطيفة وطة الصديق دنانة ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 34 من القانون رقم 57 سنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت بالنسبة للطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وكان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه قدم مذكرة بأسباب طعنه تحمل توقيعاً باسم الأستاذ... ... المحامي الذي حضر بالجلسة وقرر أن هذا التوقيع لم يصدر منه، وبذا تكون ورقة الأسباب قد خلت من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 11 يونيه سنة 1968 بدائرة قسم الظاهر محافظة القاهرة: توصلا إلى الاستيلاء على لمذياع المبين الوصف والقيمة بالمحضر لـ........، وكان ذلك بطريق الاحتيال لسلبه باستعمال طرق إحتياليه من شأنها إيهام المجني عليه بوجود واقعة مزورة بأن تقدم الأول وعرض عليه أسورة مقررا بأنها من الذهب وتدخل الثاني وأيد الأول فيما زعم، وطلب منه عرض الأسورة للبيع مقابل الاحتفاظ بالمذياع فسلمهما المجني عليه المذياع متأثرا بذلك. وطلبت عقابهما بالمادة 336/1 من قانون العقوبات، ومحكمة الظاهر الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 1969 عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين شهرين مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ. فعارض المتهم الثاني في هذا الحكم وقضى في معارضته بتاريخ 18 سبتمبر سنة 1970 باعتبارها كأن لم تكن فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1971 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.