⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 252 لسنة 28 قضائية

النقض المدني 1963-6-19 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الخصوم فى الاستئناف
⚖️ اهلية التقاضى
⚖️ بطلان
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ شروط قبول الدعوى - اهلية التقاضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور محمد زعفرانى سالم واحمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وقطب عبد الحميد فراج..
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى صحة انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلا للتقاضى و إلا قام مقامهم من يمثلهم قانونا و من واجب الخصم أن يراقب ما طرأ على خصمه من وفاة أو تغيير فى الصفة أو الحالة حتى تأخذ الخصومة مجراها القانونى الصحيح . و إذ كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة علمت علما يقينيا بقصر بعض خصومها وصفة من يمثلهم قانونا و لم تتخذ أى إجراء لتصحيح الوضع فى الدعوى بتوجيهها إلى هؤلاء القصر فى شخص الوصى عليهم فإنهم يكونون غير ممثلين فى هذه الخصومة تمثيلا صحيحا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان النزاع بين مصلحة الضرائب و مورث المطعون عليهم قد جرى على تحديد رقم المقارنة الذى تجرى على أساسه المحاسبة عن الضريبة الاستثنائية و هو على هذه الصورة و فى حق تركة المورث مما لايقبل التجزئة فإن بطلان الاستئناف بالنسبة لبعض المحكوم لهم يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين .