الطعن رقم 776 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-11-19
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاده
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام والقرارات
⚖️ ميعاد الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - ما يجوز وما لايجوز الطعن فيه من الاحكام
⚖️ سلطتها فى تقدير عذر الطاعن فى التأخير فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وعضوية سعد الدين عطية وحسن أبو الفتوح الشربيني وإبراهيم أحمد الديواني وحسن على المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تقدير كفاية العذر الذي يستند إليه المستأنف في عدم التقرير باستئنافه في الميعاد من حق قاضي الموضوع، فمتى انتهى إلى رفضه فلا معقب عليه من محكمة النقض إلا إذا كانت علة الرفض غير سائغة. ولما كان للمحكمة أن لا تصدق دفاع المتهم الذي يبديه أمامها غير مؤيد بدليل، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن في قوله: "حيث إن محكمة أول درجة قضت في 5/6/1971 باعتبار المعارضة كأن لم تكن واستأنف المتهم في 5 من يناير سنة 1972 ومن ثم فإن استئنافه غير مقبول شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، ولا يقدح في ذلك قول المتهم بأنه كان مريضاً إذ لم يقدم دليلاً على ذلك ولو كان صادقاً فيما قرره لأعد لذلك الدليل حتى يكون تحت بصر المحكمة ورقابتها عند مثوله أمامها في الجلسة الاستئنافية". وكانت المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم ألحضوري، أو الحكم الصادر في المعارضة أو من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للمعارضة في الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن" فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب في قضائه بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً لتقديمه بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم ألاستئنافي لم يفصل إلا في شكل الاستئناف بعدم قبوله وكانت بقية الأوجه التي يثيرها الطاعن خاصة بالموضوع، فإن هذه الأوجه لا تكون موجهة إلا إلى حكم محكمة أول درجة وهو ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 11 يونيه سنة 1970 بدائرة قسم الظاهر محافظة القاهرة: بدد المحجوزات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر، المملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح محافظة القاهرة فاختلسها لنفسه بغية تملكها إضراراً بالجهة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الظاهر الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 31 أغسطس سنة 1970 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة ثلاثة جنيهات لإيقاف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. عارض، وقضى في معارضته بتاريخ 5 يونيه سنة 1971 باعتبارها كأن لم تكن بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بتاريخ 26 مارس سنة 1972 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد بلا مصاريف جنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.