الطعن رقم 60 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-3-18
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبديد
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربيني، ومحمود كامل عطيفه، ومحمد عبد المجيد سلامه، وطه الصديق دنانه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يشترط للعقاب على جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها أن يكون المتهم عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات في ذلك اليوم بقصد عرقلة التنفيذ، ولما كان يبين من مطالعة المفردات المنضمة أنها حوت صورة خطاب موجه من البنك الحاجز إلى المطعون ضده يخطره فيه بأن البيع تأجل ليوم محدد وخلت أوراق الدعوى مما يشير إلى استلام المطعون ضده لهذا الخطاب أو علمه به، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون حين قضى ببراءة المطعون ضده تأسيساً على عدم توافر علمه بيوم البيع، ويكون النعي في هذا الخصوص غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة، وكانت جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة لا تتحقق بدون علم المتهم بيوم البيع، فإنه يكون لزاماً على المحكمة أن تعرض لهذا الركن الجوهري فيها وتورد الدليل على توافره إن هي قضت بالإدانة، فإن هي استظهرت تخلف هذا العلم في حق المتهم، فإنه لا تثريب عليها إن هي قضت بالبراءة، مادام الدليل لم يقم لديها على أن المتهم قد تصرف في المحجوزات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
سكوت المتهم لا يصح أن يتخذ قرينة على ثبوت التهمة ضده.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 17 مارس سنة 1971 بدائرة بندر المحلة محافظة الغربية: بدد اسطوانتي الغاز المبينتين بالمحضر والمحجوز عليهما إداريا لصالح بنك مصر اللتين لم تسلما إليه إلا على سبيل الوديعة لحراستهما وتقديمهما يوم البيع فاختلسهما لنفسه إضرار بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة بندر المحلة الكبرى الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 3 من أكتوبر سنة 1971 عملا بالمادة 304/أ من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 3 من أبريل سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.