⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1197 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1973-1-7 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بطلان
⚖️ تبديد
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن أبو الفتوح الشربيني، وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه الصديق دنانة، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تدخل جريمة التبديد في عداد الجرائم المشار إليها في المادتين الثالثة والتاسعة في قانون الإجراءات الجنائية التي لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بناء على إذن أو شكوى من المجني عليه، ولم يرد في القانون نص يوجب في شأنها ذلك. ولما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المطعون ضده لمحاكمته عن تهمة التبديد طبقاً للمادة 341 من قانون العقوبات، فإن الحكم المطعون فيه إذ ألغى الحكم المستأنف الصادر بإدانة المطعون ضده وقضي بعدم قبول الدعوى لتخلف المجني عليها عن تقديم شكواها خلال ثلاثة أشهر من يوم علمها بالجريمة يكون قد أوجب لرفع الدعوى الجنائية في جريمة التبديد شرطاً لم يتطلبه القانون، بما يعيبه بالخطأ في تأويل القانون خطأ حجب المحكمة عن بحث موضوع الدعوى مما يتعين معه نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 12 من أكتوبر سنة 1970 بدائرة قسم باب شرقي محافظة الإسكندرية: بدد المبلغ المبين القدر بالمحضر المملوك ... ... ... ... والمسلم له بوصفه وكيلا عن هذه الأخيرة لتسليمه لآخر فاختلسه لنفسه إضرارا بمالكته. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة باب شرقي الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 19 من أكتوبر سنة 1971 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 20 جنيها لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية، فاستأنف المتهم، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بتاريخ 16ديسمبر سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى بلا مصاريف، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.