الطعن رقم 964 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-11-27
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عود
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ وقف التنفيذ
⚖️ وقف تنفيذ العقوبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين سعد سامح، وعضوية محمود العمراوي، وإبراهيم الديواني، ومصطفى الأسيوطي، وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص الفقرة الأولى من المادة 46 من القانون رقم 182 لسنة 1960 على أنه "لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون". ولما كان الثابت أن صحيفة الحالة الجنائية للمتهم التي كانت مطروحة أمام المحكمة تضمنت سبق الحكم على المتهم بتاريخ 14 مارس سنة 1967 حضورياً بالحبس سنتين مع الشغل وبغرامة قدرها خمسمائة جنيه لإحراز مواد مخدرة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960، فإن المحكمة إذ انتهت في قضائها إلى توقيع عقوبة الجنحة على المطعون ضده عن جريمة إحراز جوهر مخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً التي دانته بها وفقاً لأحكام ذلك القانون ما كان يجوز لها أن تأمر بإيقاف تنفيذ هذه العقوبة. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة على المطعون ضده، فإنه يكون قد خالف القانون، مما يعيبه ويوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضي به من إيقاف تنفيذ هاتين العقوبتين.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 17 ديسمبر سنة 1969 بدائرة مركز أجا محافظة الدقهلية. أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد المبينة بأمر الإحالة. فقرر ذلك بتاريخ 6 مايو سنة 1970 ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1971 عملا بالمواد 1 و2 و37/1 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق والمواد 17 و105/1 و106/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل، لمدة ستة شهور وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.