الطعن رقم 438 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-5-29
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
ارتباط
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط
⚖️ اسباب الاباحة - الدفاع الشرعى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ضرب افضى الى الموت
⚖️ عقوبة الجرائم المرتبطة
⚖️ سلطتها فى تقدير العذر المعفى من المسئولية
⚖️ سلطتها فى تقدير قيام الارتباط بين الجرائم
⚖️ الحكم فى الطعن
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوي، ومحمود عطيفة، ومصطفى الأسيوطي، وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه لا تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه من عدم قيام الارتباط بين الجرائم وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها، فإن ذلك يكون من قبيل الأخطاء القانونية التي تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي الضرب المفضي إلى الموت والضرب البسيط اللتين دانه بهما رغم ما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها الحكم على نحو ما سلف عن أن الجريمتين قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات، فإن ذلك كان يوجب الحكم على الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد وحدها وهي العقوبة المقررة للجريمة الأولى. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة الحبس المقضي بها عن الجريمة الثانية المسندة إلى الطاعن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى ولمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب ما دام استدلالها سليماً يؤدي إلى ما انتهى إليه. ومتى كان النعي لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض فإنه يتعين رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة النقض عملاً بالحق المخول لها بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 7 مايو سنة 1969 بدائرة مركز كوم حمادة محافظة البحيرة: (أولا) أحدث عمدا بـ................ الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الإصابات أفضت إلى موته. (ثانيا) أحدث عمدا بـ.......... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة تزيد على عشرين يوما. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 236/1 و242/1 من قانون العقوبات. فقرر ذلك في 2 ديسمبر سنة 1969، وادعى والد المجني عليه مدنيا بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا بتاريخ 3 مايو سنة 1971 عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة .............. بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عن التهمة الأولى وإلزامه أن يدفع للمدعي المدني مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت ومصروفات الدعوى المدنية ومبلغ جنيه مقابل أتعاب المحاماة وبمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور عن التهمة الثانية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.