⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 159 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-4-30 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الجنايات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اسباب الاباحة - الدفاع الشرعى
⚖️ بطلان
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ قضاة
⚖️ محكمة الجنايات
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسين سامح، ونصر الدين عزام، وحسن الشربيني، ومحمد عبد المجيد سلامة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء النقض بأن الندب للعمل بإدارة التفتيش القضائي لا يرفع عن القاضي المنتدب صفته أو يخلع عنه ولاية القضاء، ولا يترتب على جلوس المفتش القضائي بمحكمة الجنايات بطلان تشكيلها، ولما كان القانون لا يرتب بطلان تشكيل محكمة الجنايات إلا في الحالة التي تشكل فيها من أكثر من واحد من غير المستشارين - على ما ورد بالفقرة الأخيرة من المادة 367 من قانون الإجراءات الجنائية - وكان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه صدر من هيئة من اثنين من مستشاري محكمة الاستئناف ومن مفتش قضائي، فإنه يكون قد صدر من هيئة مشكلة وفق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن بأنه كان في حالة دفاع شرعي بقوله إن الثابت من أقوال الشاهد التي اطمأنت إليها المحكمة أن المجني عليه وابنه بعد أن اعتديا على أخ المتهم كان المتهم قد توجه إلى الجرن الذي يبعد عن الحادث بنحو عشرين متراً وأحضر فأساً عاد بها واعتدى بها على المجني عليه بأن ضربه بها على رأسه وظهره، ومن ثم فإن المتهم عندما ضرب المجني عليه لم يكن يرد عدواناً يقع على أخيه أو يخشى حصول عدوان عليه وإنما كان معتدياً على المجني عليه انتقاما منه لسابقة تعديه وابنه على أخ المتهم ولم يكن مدافعاً، وبذلك فإن الدفع بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن أخيه يكون متعيناً إطراحه. ولما كان ما حصله الحكم من أقوال الشاهد لا يناقض ما أورده الطاعن في أسباب طعنه من أنه بعد أن تماسك المجني عليه وابنه مع شقيق الطاعن أسرع الطاعن إلى الجرن وأحضر فأساً فأخذ الشاهد يحول بينه وبين الاشتراك في المشاجرة حوالي ثلث ساعة، وبعد أن أصيب أخوه دفعه الطاعن ثم جرى نحو المجني عليه واعتدى عليه بالفأس - مما مؤداه صحة ما حصله الحكم من أن اعتداء الطاعن على المجني عليه كان انتقاما لما وقع من اعتداء على أخيه وبعد انتهاء ذلك الاعتداء - وإذ كان حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وإنما شرع لرد العدوان فإن ما أثبته الحكم فيما تقدم يكون سائغاً وكافياً لتبرير ما انتهى إليه من نفي قيام حالة الدفاع الشرعي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا تلتزم محكمة الموضوع أن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز طنطا محافظة الغربية: ضرب ........... عمدا بفأس على رأسه وظهره فأحدث به الإصابتين الموصوفتين بالتقرير الطبي الشرعي، وقد نشأت عن إحداها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام قبوة الرأس شاملا الصفحتين في مساحة أقصى أبعادها 2×3سم ولا ينتظر ملؤه بنسيج عظمي مما أصبح معه المجني عليه أشد تأثرا بالتقلبات الجوية وبالإصابات الخفيفة التي قد تقع على هذا الجزء الفاقد والتي ما كانت لتؤثر عليه لو ظل محميا بالعظام وتقدر نسبة هذه العاهة بحوالي 10% فضلا عما قد يحدث مستقبلا من مضاعفات نتيجة لهذا الفقد العظمي كالتهابات السحايا والمخ ونوبات الصرع. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد الموضحة بتقرير الاتهام. فقرر ذلك وادعى المجني عليه مدنيا وطلب القضاء له قبل المتهم بمبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بالمادتين 17 و240/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ ثلاثمائة جنيه والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.