⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 910 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1971-10-24 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد نصر الدين عزام, وعضوية سعد الدين عطية, وحسن الشربيني, والدكتور محمد محمد حسنين, وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده، دون أن يعرض للدليل المستمد من اعترافه بمحضر الضبط المحرر بمعرفة مأمور الجمرك، ودون أن تدلي المحكمة برأيها فيه، بما يفيد على الأقل أنها فطنت إليه ووزنته ولم تقتنع به أو رأته غير صالح للاستدلال به على المتهم، فإن الحكم يكون قد جاء مشوباً بالقصور في التسبيب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة، أن ما أورده الحكم المطعون فيه من أن المطعون ضده يعمل أميناً للنقل بين بيروت والإسكندرية، وهو الأمر الذي استندت إليه المحكمة في نفي علمه بما تحويه الأمتعة - التي كان يحملها - من مخدر، لا أصل له ولا دليل عليه في الأوراق، بل إن الثابت من أقوال نفس المطعون ضده المذكور، في محضر تحقيق النيابة، أنه يعمل "عامل جزارة" وما قرره خلال التحقيق من أنه اعتاد السفر بين بيروت والإسكندرية لا يدل بذاته على امتهانه حرفة أمين النقل، الأمر الذي ينبئ عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط بظروفها عن بصر وبصيرة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 23/10/1970 بدائرة قسم المينا محافظة الإسكندرية: جلب إلى أراضي الجمهورية العربية المتحدة جوهراً مخدراً "حشيشاً" دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة الإدارية المختصة. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و3 و33/3 و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند رقم 12 من الجدول رقم أ الملحق, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً بتاريخ 12/4/1971 ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.