الطعن رقم 190 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1971-10-24
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبــة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام, وعضوية حسن الشربيني, والدكتور محمد محمد حسنين, ومحمد عبد المجيد سلامة, وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قضى بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة استنادا إلى ظروف الدعوى وخلو صحيفة حالة المتهم الجنائية من السوابق، وكان يبين من المفردات المضمومة أنه لا أصل لما أورده الحكم بشأن صحيفة حالة المتهم الجنائية، لخلو الأوراق منها، بل أن الثابت منها ينقضه بما قرره المتهم في التحقيق من سبق الحكم عليه لإحرازه مادة مخدرة فإن المحكمة تكون قد أقامت حكمها المطعون فيه على غير الثابت من الأوراق وعلى خلاف القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 11/10/1968 بدائرة مركز ميت غمر محافظة الدقهلية: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (أفيونا وحشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و34/1 و42 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 سنة 1966 والبندين 1 و12 من الجدول /1، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون سالف الذكر مع تطبيق المواد 17 و55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدرات المضبوطة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم وذلك على اعتبار أن إحراز المتهم للمخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.