⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 249 لسنة 28 قضائية

النقض المدني 1963-4-24 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - التنازل عن المنشأة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور محمد زعفرانى سالم واحمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وقطب عبد الحميد فراج .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخسارة الرأسمالية التى تصيب المنشأة من بيع أحد أصولها أو تصفيته تدخل فى وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية طبقا لنص المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و هى تسرى على الخسائر كما تسرى على الأرباح .