الطعن رقم 249 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1963-4-24
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - التنازل عن المنشأة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور محمد زعفرانى سالم واحمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وقطب عبد الحميد فراج .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخسارة الرأسمالية التى تصيب المنشأة من بيع أحد أصولها أو تصفيته تدخل فى وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية طبقا لنص المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و هى تسرى على الخسائر كما تسرى على الأرباح .