⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1685 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-12-28 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اشتراك
⚖️ تزوير اوراق رسمية
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ قصد جنائى
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أنور أحمد خلف, وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، ومصطفى الأسيوطي، وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القصد الجنائي في جريمة التزوير، لا يتحقق إلا إذا قصد الجاني تغيير الحقيقة في محرر، بإثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وذلك مقتضاه أن يكون عالما بحقيقة الواقعة المزورة، وأن يقصد تغييرها في المحرر، وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أسس إدانة الطاعن بالاشتراك في التزوير على مجرد تقدمه للشهادة على شخصية مجهول دون أن يبين أنه عالم بحقيقة هذه الشخصية، فإنه يكون قاصر البيان، بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-(......) 2-(......) (الطاعن) بأنهما في الفترة من 5 يناير سنة 1967 حتى 11 سبتمبر سنة 1967 بدائرة قسم مركز ملوي محافظة المنيا: المتهم الأول - بصفته مكلفا بخدمة عمومية وكيل مكتب بريد ناحية الأشمونين اختلس الخطاب المسجل المبين بالأوراق والمسلم إليه بسبب وظيفته - المتهم الأول أيضا والثاني اشتركا مع ثالث مجهول بطريق الاتفاق ومع ....................... الموظف العمومي حسن النية بطريق المساعدة في ارتكاب تزوير في ورقة رسمية هي إذن البريد رقم 24095 بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اتفقا مع المجهول على التقدم لمكتب بريد ملوي وتسمى باسم صاحب الإذن ووقع بتوقيع نسبه زورا إليه ثم وقع المتهم الثاني بصفته ضامنا فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة المتهمان الأول والثاني أيضا: توصلا بطريق الاحتيال إلى سلب مال الغير باستعمالهما طرقا احتيالية بأن استحضر الثاني بناء على اتفاقه مع المتهم الأول شخصا مجهولا إلى مكتب البريد وزعم لوكيله بأن هذا الشخص هو صاحب الإذن ووقع الثاني بصفته ضامنا له يعرفه وتمكنا بذلك من الحصول على قيمة الإذن وهو مبلغ ثلاثة جنيهات. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا عملا بالمواد 40/2 - 3 و111/5 و112/1 و118 و119 و211 و212 و213 و336 و27 و32/2 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريم الأول خمسمائة جنيه وعزله من وظيفته لمدة سنتين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.