الطعن رقم 1171 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-11-15
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ اعلان
⚖️ وصف الحكم
⚖️ ميعاد المعارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعد الدين عطية, وعضوية محمود عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم, والدكتور محمد محمد حسنين, وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة, أن المحكوم عليه لم يحضر بنفسه أو بوكيل عنه أياً من هذه الجلسات, كما يبين من مطالعة الحكم الابتدائي أنه صدر أسبابه بأن "المتهم تخلف عن الحضور رغم تكليفه بذلك قانوناً فيجوز الحكم في غيبته عملاً بالمادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك, فإن الحكم الابتدائي يكون قد صدر في حقيقة الأمر غيابياً, وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري على خلاف الواقع. وإذ كان ذلك, وكانت العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في منطوق الحكم, ومن ثم فإن الحكم المذكور بهذه المثابة يبدأ ميعاد الاستئناف فيه من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للمعارضة, وهو الثلاثة أيام التالية لإعلانه, وذلك إعمالاً لنص المادة 406/1 من قانون الإجراءات الجنائية, وكان يبين من المفردات المضمومة أن الحكم الابتدائي لم يعلن بعد للمحكوم عليه, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول استئناف المحكوم عليه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد, يكون مخطئاً في القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 15/1/1966 بدائرة قسم شبرا: تسبب خطأ في إصابة ................... بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي, وكان ذلك ناشئا عن إهماله ومخالفته القوانين بأن قاد السيارة بسرعة دون أن يستعمل آلة التنبيه فصدم المجني عليه وأحدث إصابته. وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات. وادعى مجلس الدفاع الوطني مدنيا قبل المتهم بمبلغ 3ج و900م على سبيل التعويض. ومحكمة شبرا الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ واعتبار المدعي بالحق المدني تاركا لدعواه المدنية وألزمته مصروفاتها. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.