⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 623 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-6-1 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الطعن
⚖️ وقف التنفيذ
⚖️ تقدير العقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني، وطه محمد دنانة, ومصطفى الأسيوطي، ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 55 من قانون العقوبات على أنه: "يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة ..." ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها على المطعون ضده وهي لمدة سنتين يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون. ولما كان إيقاف تنفيذ العقوبة من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة، وكان الخطأ فيه مع كونه خطأ في القانون إلا أنه متصل بتقدير العقوبة اتصالا وثيقاً، مما حجب محكمة الموضوع من أعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة، فإنه يتعين لذلك قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 14 أغسطس سنة 1967 بناحية مسارة أعمال مركز أسيوط محافظة أسيوط: ضرب ................... بفأس على رأسه وقدمه فأحدث به الإصابتين الموصوفتين بالتقرير الطبي الشرعي, والذي تخلف لديه من جراء إصابة الرأس عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد عظمي بالجدارية اليسرى في مساحة 2,5×1 سم لا ينتظر أن يملأ بعظم بل بنسيج ليفي مما يعرض حياته لخطر الإصابات الخفيفة والتغيرات الجوية المنتظرة التي ما كانت لتؤثر فيه لولاها, كما أنه يجعله عرضة لمضاعفات خطيرة محتملة كالتهاب السحايا وخراج المخ ونوبات الصرع, مما يقلل من كفاءته على العمل بنسبة 8% وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بالمواد 240/1 و17 و55/1 و56/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة عليه لمدة ثلاث سنوات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق... إلخ.