الطعن رقم 622 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-5-25
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة مرضية
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سلطتها عند الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد أبو الفضل حفني, وعضوية أحمد إبراهيم الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, وطه الصديق دنانة, ومصطفى محمود الأسيوطي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الشهادة المرضية وإن كانت لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة إلا أن المحكمة متى أبدت الأسباب التي من أجلها رفضت التعويل على تلك الشهادة فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها الحكم عليها. ولما كانت المحكمة في سبيل تبيان وجه عدم اطمئنانها إلى الشهادة قد اقتصرت على القول: "ولا تعول المحكمة على ما قدمه المتهم من شهادات طبية لعدم اطمئنانها إليها لكثرتها وتضارب ما هو ثابت بها". وهي إذ قضت بذلك لم تأت بسند مقبول لما انتهت إليه لأن اختلاف الأمراض التي تتوالى على الشخص والتي حملتها الشهادات المتعددة المقدمة منه لا تصلح حجة للقول باصطناع دليلها وإسقاط عذره ومن ثم فإن حكمها يكون قاصر البيان مما يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم أول أكتوبر سنة 1967 بدائرة كفر الزيات محافظة الغربية: (أولا) ارتكب تزويرا في محرر عرفي هو الإقرار المبين بالمحضر والمنسوب صدوره إلى ................... بأن وضع عليه خاتما مزورا نسب صدوره إليها مع علمه بعدم صحة ذلك. (ثانيا) استعمل المحرر سالف الذكر بأن قدمه في القضية رقم 1060 سنة 1961 مدني كفر الزيات للعمل بمقتضاه مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 211, 215 من قانون العقوبات. ومحكمة كفر الزيات الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى التهمة الأولى والمادة 215 من قانون العقوبات بالنسبة إلى التهمة الثانية. بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 500 ق لوقف التنفيذ بلا مصروفات جنائية عن التهمة الثانية وبراءته من التهمة الأولى. فاستأنف. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد بلا مصروفات جنائية. فعارض, وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الاستئنافي المعارض فيه بلا مصروفات جنائية. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.