⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 615 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-5-31 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: قذف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ قذف
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام, وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وأنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في القذف الذي يستوجب العقاب قانوناً هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه. وإذا كان من حق قاضي الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى فإن لمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرامي عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح. ولما كان الحكم المطعون فيه بما أورده من أن المطعون ضده نسب للمدعي بالحق المدني أنه يؤجر شقة مفروشة "لمن هب ودب" وأنه يقيم بها أحياناً حفلات صاخبة ولعب ميسر يمتد إلى ما قبل الفجر، هو بلا شك مما ينطوي على مساس بكرامة المدعي بالحق المدني ويدعو إلى احتقاره بين مخالطيه ومن يعاشرهم في الوسط الذي يعيش فيه وتتوافر به جريمة القذف كما هي معرفة به في القانون.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني هذه الدعوى بالطريق المباشر أمام محكمة عابدين الجزئية ضد المطعون ضده متهما إياه بأنه في يوم 27 أغسطس سنة 1965 والأيام اللاحقة (أولا) سب وقذف في حق المدعي بالحق المدني بالألفاظ الموضحة في الشكوى رقم 5956 إداري عابدين سنة 1968 (ثانيا) أبلغ كذبا ومع سوء القصد ضد المدعي بالحق المدني بالبلاغات المذكورة في الشكوى سالفة الذكر. وطلبت عقابه بالمواد 302 و303 و305 و306 و308 و171 من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يدفع له مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف. فاستأنف المدعي بالحق المدني هذا الحكم. كما استأنفته النيابة العامة، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع (أولا) ببطلان الحكم المستأنف واعتباره كأن لم يكن - (ثانيا) ببراءة المتهم مما أسند إليه, وبرفض الدعوى المدنية وألزمت المدعي بالحق المدني بالمصاريف المدنية وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.