⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 572 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-5-25 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قتل خطأ
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد أبو الفضل حفني, وعضوية محمد السيد الرفاعي, وطه الصديق دنانة, ومصطفى محمود الأسيوطي, ومحمد ماهر محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين الأدلة التي استندت إليها المحكمة وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل بيان مضمون القرار الصادر بترميم المنزل والجهة الآمرة به وتاريخ إصداره والمهلة المحددة لتنفيذه ولم يواجه دفاع الطاعن بعدم إعلانه بهذا القرار إلا غداة انهيار المنزل مع أنه جوهري لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح قد يتغير وجه الرأي في الدليل الذي أخذ به الحكم في الإدانة. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 11 أكتوبر سنة 1967 بدائرة بندر دمنهور: (1) تسبب خطأ في وفاة ................... وإصابة ................... بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله في تنفيذ قرار مجلس مدينة دمنهور والخاص بترميم وإزالة جزء من المنزل فتراخى في ذلك رغم إعلانه بالقرار مما أدى إلى سقوط المنزل على المجني عليهما وإصابة الأول بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي التي أودت بحياته. (2) لم ينفذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط في المدة المحددة. وطلبت عقابه بالمادتين 238/1 و244/1 من قانون العقوبات. ومحكمة بندر دمنهور الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل عن التهمتين وكفالة ثلاثة جنيهات لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. فاستأنف, ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.