⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 570 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-6-8 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ تموين
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ خبز
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من مراجعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه، أنه في معرض الاستناد إلى أدلة الإدانة بجريمة صنع خبز بلدي أقل من الوزن المقرر، عول على المحضر الذي قام به مفتش التموين وما ورد فيه من أوزان للخبز بناء على قيامه بوزنه، فإن هذا استدلال كاف وحده، ولا وجه لغيره، ذلك بأن الوزن لا يعول فيه إلا على الميزان، أما الاعتراف فليس من الأدلة التي يمكن أن يؤخذ بها في هذا الشأن، حتى تعتبر الإشارة إليه على غير صحة، قادحاً في الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد، إذ هو يكون حينئذ إرسالاً للقول لا ينبني عليه حكم ولا يقوم به قضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن جريمة إنتاج خبز يقل وزنه عن المقرر، تتم قانوناً بمجرد إنتاجه كذلك، على اعتبار أن التأثيم في هذه الجريمة يكمن أساساً في مخالفة أمر الشارع بالتزام أوزان معينة في إنتاج الخبز تحقيقاً لاعتبارات إرتآرها، ومن ثم فإنه يكفي لقيام تلك الجريمة في حق الصانع علمه بأن فعله مخالف للقانون أو قعوده عن مراعاة تنفيذ أحكامه دون انتظار لتمامه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المدة التي حددتها المادة 26 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 المعدل بالقرار رقم 63 لسنة 1960 لوزن الخبز البلدي البارد بعد تمام تهويته، بثلاث ساعات، هي حد أدنى لإتمام التهوية، ولم تحدد لها حداً أقصى، ومن ثم فإن الركون إلى شهود النفي أو محرر المحضر لتحديد المدة بأكثر من ثلاث ساعات، يكون غير منتج في الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 9 نوفمبر سنة 1968 بدائرة قسم المنتزه محافظة الإسكندرية: صنع خبزا بلديا يقل عن الوزن المقرر قانونا. وطلبت عقابه بالمواد 1 و8 و56 من القانون رقم 95 لسنة 1945 والمواد 24 و26 و38/3 من القرار رقم 90 لسنة 1957 المعدل. ومحكمة الإسكندرية المستعجلة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه 100ج وكفالة 10ج لوقف التنفيذ مع المصادرة وشهر ملخص الحكم على واجهة المخبز لمدة ستة أشهر. فاستأنف، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.