⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 546 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-6-1 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رابطة السببية
⚖️ ضرب افضى الى الموت
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مسئولية جنائية - قيام المسئولية
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه محمد دنانة، ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن المتهم يسأل عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجاني والنتيجة، وأن تقرير توافر السببية بين الفعل والنتيجة أو عدم توافره هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها بما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى ولها أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن أقوال شهود النفي ما دامت لا تثق فيما شهدوا به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 15 أبريل سنة 1968 بدائرة مركز إمبابة محافظة الجيزة: ضرب ................... عمدا فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يكن يقصد من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضى إلى موتها. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر بذلك. وادعى مدنيا زوج المجني عليها عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على أولاده القصر منها كما ادعى ولدها البالغ قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن مدة أربع سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعين بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.