⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 543 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-5-25 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ تعويض
⚖️ دستور
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ رسم الانتاج او الاستهلاك
⚖️ ما لا يعد عقوبة
⚖️ غش
⚖️ اصدار القانون - التفويض التشريعى
⚖️ تفسير القانون
⚖️ كحول
⚖️ مسئولية جنائية - قيام المسئولية
⚖️ مصادرة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد أبو الفضل حفني, وعضوية محمد السيد الرفاعي, وطه الصديق دنانة, ومصطفى محمود الأسيوطي, ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في دعاوى الحقوق المدنية التي ترفع استثناء للمحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية, أن يكون الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية, كما أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي أن يكون هناك إخلال بمصلحة مالية للمضرور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن البين من استقراء نصوص القانون رقم 363 لسنة 1956 بشأن تنظيم تحصيل رسوم الإنتاج والاستهلاك على الكحول, أن المصلحة المالية لوزارة الخزانة تنحصر في تحصيل رسوم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول, وذلك بما نص عليه من حق الخزانة في اقتضاء التعويض عما ضاع عليها من تلك الرسوم, أو كان عرضة للضياع عليها نتيجة مخالفة القانون, وكذا فيما عسى أن يقضي به من مصادرة للأشياء موضوع الجريمة, التي يفترض أن تكون بطبيعتها غير خارجة عن دائرة التعامل, وإلا كانت مصادرتها تدبيراً عينياً وقائياً, ما دام الشارع قد جعلها في نظره مصدر ضرر أو خطر عام, فإذا لم يكن على الشيء موضوع الجريمة رسم مستحق وكان الشارع قد أخرجه في الوقت ذاته من دائرة التعامل, فلا يحق للخزانة أن تطالب ببديل نقدي عند عدم ضبطه. وإذ كان ما تقدم, وكانت واقعة الدعوى هي إنتاج مشروب كحولي غير مطابق للمواصفات القياسية, الأمر المنطبق على الفقرة ج من المادة 18 من القانون رقم 363 لسنة 1956 وقرار نائب رئيس الوزراء للصناعة الرقيم 351 لسنة 1965, وكان المدعي بالحق المدني (وزير الخزانة) بصفته قد أسس دعواه المدنية على أن التعويض المطالب به هو بديل عن المصادرة, ولم يدع أن الرسوم لم تحصل على الكحول المنتج والذي أخذت منه العينة المخالفة للمواصفات, أو أن هناك رسوماً عرضت للضياع, بل على النقيض من ذلك سلم بأن الرسوم قد حصلت, وكان السائل الكحولي داخله الغش, فإنه يكون خارجاً عن دائرة التعامل, وكان القانون رقم 363 لسنة 1956 لم ينص على الحكم بتعويض معين بديلاً عن المصادرة في حالة عدم الضبط, فإنه لا مصلحة للمدعي بالحق المدني بصفته في المطالبة بالتعويض الذي أسسه على أنه بديل عن المصادرة التي لم يقض بها الحكم بالنظر إلى عدم ضبط المنتجات موضوع الجريمة, هذا بالإضافة إلى أن القانون رقم 48 لسنة 1941 المنطبق على الواقعة قد خلت نصوصه كذلك مما يعطي الخزانة الحق في الحصول على مقابل المصادرة. لما كان ما تقدم, فإن تدخل وزير الخزانة بصفته في الدعوى ومطالبته المحكوم عليه بتعويض عن الواقعة موضوع الاتهام, يكون على غير سند من القانون, ويكون لا صفة له في الطعن في الحكم الصادر بإلغاء ما قضى به من تعويض, مما يتعين معه الحكم بعدم قبول طعنه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان قرار نائب رئيس الوزراء رقم 351 لسنة 1965 ورد في ديباجته أنه صدر بالاستناد إلى القانون رقم 21 لسنة 1958 وقرار رئيس الجمهورية رقم 1470 لسنة 1964 وقراره رقم 166 لسنة 1965 والقانون رقم 346 لسنة 1956 بشأن حظر تداول واستيراد مشروب الطافيا, وكذلك القانون رقم 363 لسنة 1956 بشأن تنظيم تحصيل رسم الإنتاج والاستهلاك على الكحول, وكان القانون رقم 658 لسنة 1954 وقد ألغى استصدار المراسيم, مما يترتب عليه أن قرار نائب رئيس الوزراء للصناعة وقد صدر في نطاق التفويض التشريعي الوارد بالقوانين والقرارات المشار إليها, ويكون قد حل محل المرسوم الذي استوجبته المادة الخامسة من قانون قمع الغش والتدليس, وكان من المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المعمول بها, أن من حق السلطة التنفيذية إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو إعفاء من تنفيذها, فضلاً عن أنه لا مصلحة للطاعن في هذا الوجه من النعي لأن عقوبة الغرامة المقضي بها مقررة في القانون رقم 363 لسنة 1956 المنطبق أيضاً على واقعة الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أوجبت المواصفات القياسية رقم 189 لسنة 1962 المنشورة بالسجل الرسمي للمواصفات القياسية بتاريخ 31/10/1962 ألا تقل نسبة سكر القصب في السائل الكحولي العنبري عن 10% بالوزن محسوباً كجلوكوز, مما مفاده أن العبرة في احتساب نسبة السكر هي بمجموع السائل كوحدة يصدق عليها وصف المشروب الكحولي "الليكير" ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ احتسب هذه النسبة على الأساس المتقدم, يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن حضور مندوب الإنتاج عملية الإنتاج، لا يدل حتماً على إتمام العمل الجاري في حضرته طبقاً لأحكام القانون، ولا يسأل عن منتجها إلا مدير العمل.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المرجع في مطابقة المادة للمواصفات المطلوبة بالتحليل دون الإشراف النظري.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة ......... "الطاعن" بأنه في يوم 23 أكتوبر سنة 1965 بدائرة قسم بولاق: (أولا) أنتج لكير أحمر غير مطابق للمواصفات القانونية. (ثانيا) أنتج بقصد البيع الخمور سالفة الذكر دون أن تتوافر فيها الشروط المقررة من عناصر تركيبها. وطلبت معاقبته بالمواد 1, 12, 18, 20, 21, 22 من القانون رقم 363 لسنة 1956 والمادة الأولى من القانون رقم 328 لسنة 1952 والمواد 5, 7, 8, 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 522 لسنة 1955. وادعى وزير الخزانة بصفته الرئيس الأعلى للجمارك مدنيا قبل المتهم طالبا بأن يدفع له بصفته مبلغ 515ج و100م بديلا عن المصادرة. ومحكمة بولاق الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة قرش وإغلاق المعمل لمدة خمسة عشر يوما ابتداء من يوم صيرورة الحكم نهائيا وبإلزامه بأن يدفع مبلغ 515ج و100م بدل مصادرة. فاستأنف. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 27/3/1969 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من غرامة وبإلغائه فيما عدا ذلك وبرفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن وكيل المحكوم عليه المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.