⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 540 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-5-25 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اشتراك
⚖️ تهريب جمركى
⚖️ وصف الحكم
⚖️ دخان
⚖️ دعوى مدنية - اجراءات نظرها والحكم فيها
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ قصد جنائى
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ وكالة
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد أبو الفضل حفني, وعضوية إبراهيم أحمد الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, وطه الصديق دنانة, ومصطفى محمود الأسيوطي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجب المادة 237 فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية على المتهم بفعل جنحة, الحضور بنفسه إذا ما استوجب هذا الفعل عقوبة الحبس, وأجازت له في الأحوال الأخرى أن يرسل وكيلاً عنه. وإذ كان ما تقدم, وكان النزاع المعروض على المحكمة الاستئنافية قد انحصر في مسألة مدنية, وكان الطاعن قد أناب وكيلاً عنه حضر بالجلسة, وكان توكيل الأخير مصرحاً فيه بالمرافعة في القضايا مدنية كانت أم جنائية, فإن الحكم الصادر ضد الطاعن المذكور في مواجهة الوكيل يكون حضورياً في حقه, ويكون النعي عليه ببطلان الإجراءات - بفرض وقوع خطأ مادي في إثبات حضور الطاعن المذكور بجلسة المحاكمة - في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 34 من اللائحة الجمركية المنطبقة على واقعة الدعوى على أنه "تكون العقوبات في مواد التهريب مستوجبة بطريق التضامن على الفاعلين والمشتركين في الاحتيال أياً كانوا وعلى أصحاب البضائع" ولما كان الحكم قد انتهى في استخلاص سائغ إلى أن الطاعنين كانا على علم بأمر الدخان المضبوط بالسيارة وبمسكن المتهم الرابع وبما يجري في شأنه, على نحو يكشف عن مساهمتهما في واقعة تهريبه بالاتفاق والمساعدة, فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع أن تتبين ركن العلم من ظروف الدعوى وما تومئ به ملابساتها ولا يشترط أن تتحدث عنه صراحة وعلى استقلال, ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد بذاتها توافره, ومن ثم فإن النعي على الحكم بقصوره في التدليل على توافر هذا العلم يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق, وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة, فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم, وكان الطاعن قد عد نازلاً عن هذا الطلب بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة, فإن النعي على الحكم من هذه الناحية يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
ليس في القانون ما يمنع المحكمة من أن تأخذ طاعن بأقوال طاعن آخر, متى كانت قد اطمأنت إليها ولو لم يكن عليه من دليل إثبات غيرها, والقول بغير ذلك فيه مساس بسلطة القاضي في تقدير الدليل وحريته في اقتناعه وتكوين عقيدته من أي دليل يطرح أمامه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من: (1) ...... (2) ...... (3) ...... (4) ...... (5) ...... بأنهم في يوم 2 نوفمبر سنة 1955 بدائرة قسم أول طنطا: أدخلوا دخانا إلى أراضي الجمهورية العربية المتحدة بطريقة غير مشروعة دون أداء الرسوم الجمركية المقررة عليه. وطلبت عقابهم بالمادتين 1 و2 من القانون رقم 623 لسنة 1955 وأمام محكمة قسم أول طنطا الجزئية ادعت مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 5658ج و100م ودفع المتهم الرابع بعدم جواز رفع الدعوى أو اتخاذ أي إجراء فيها لعدم تقديم طلب كتابي من مدير مصلحة الجمارك أو من ينوب عنه كما دفع بعدم اختصاص المحاكم بنظر الدعوى وانضم إليه في دفعه الأخير المتهمون الأول والثالث والخامس. وطلبت النيابة العامة تعديل القيد بإضافة المادة الثانية من اللائحة الجمركية الصادرة في أبريل سنة 1884 إلى مواد القيد المرفوعة بها الدعوى, ثم قضت المحكمة بتاريخ 29 يناير سنة 1966 عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية غيابيا بالنسبة إلى المتهم الأول وحضوريا للثاني والرابع والخامس وحضوريا اعتباريا للباقين ببراءة المتهمين مما أسند إليهم ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها مصاريفها. فاستأنفت مصلحة الجمارك هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعية بالحقوق المدنية المصروفات المدنية الاستئنافية ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعنت مصلحة الجمارك في هذا الحكم بطريق النقض. وبتاريخ 6 نوفمبر سنة 1967 قضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى المدنية وإحالة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتفصل فيها من جديد دائرة استئنافية أخرى وإلزام المطعون ضدهم المصاريف المدنية وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. والمحكمة المذكورة سمعت الدعوى من جديد وقضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف عليهم جميعا بأن يدفعوا متضامنين إلى المدعي بالحق المدني بصفته مبلغ 2658ج و10م والمصروفات ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن وكيل الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... إلخ.