⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 536 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-5-25 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد أبو الفضل حفني, وعضوية محمد السيد الرفاعي, وطه الصديق دنانة, ومصطفى محمود الأسيوطي, ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتعين على المحكمة إذا ما تمسك الطاعن أو المدافع عنه بسماع أحد شهود الواقعة أن تسمعه ولو لم يكن ضمن شهود الإثبات المعلنين من قبل النيابة العامة وهو يكون كذلك إذا كان وجوده غير مجحود, أو كانت تفرضه الظروف بحيث لا يكون ثمة مظنة في اجتلابه أو اختلاق وجوده وإلا كان الإعراض عن سماعه حكما مسبقاً على شهادته التي لم تسمع وإنكاراً لكل حق للمتهم في التمسك بأي دفاع جدي لمحض أنه جديد, مع أن المحكمة هي ملاذه الأخير في إبداء ما يعن له من أوجه الدفاع وطلبات التحقيق المنتجة في الدعوى. ولما كانت محكمة الدرجة الأولى قد صرحت للطاعن بإعلان شرطي المرور الذي وقع الحادث على مرأى منه, ولكنه لم يحضر وتمسك الدفاع بدفاعه مبدياً في مرافعته أهمية أقواله بالنسبة لمركز موكله في الدعوى, فإن المحكمة إذ لم تجبه إلى طلبه دون أن تبين سبب ذلك في حكمها تكون قد أخلت بحق المتهم في الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 22 يوليو سنة 1968 بدائرة قسم مصر الجديدة: (أولا) تسبب خطأ في جرح ................... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم تحرزه ومخالفة القوانين واللوائح بأن قاد سيارة في سرعة ورعونة ينجم عنهما الخطر ولم يستعمل آلة التنبيه أو يلتزم الجانب الأيمن للطريق أو يلتفت إلى خلو الطريق العام أمامه فصدم المجني عليها وأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق. (ثانيا) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 244/1 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنيا وطلبت القضاء لها قبل المتهم بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة مصر الجديدة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ 51ج (واحد وخمسين جنيها) على سبيل التعويض المدني المؤقت والمصاريف ومبلغ 200 قرش مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بمصاريف الدعوى المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.